فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 215

والجناية على العرض نوعان: قذف وموجبه الحد وغيبة وموجبها الإثم.

والجناية على المال تسمى غصبًا أو خيانة أو سرقة. [1]

3 -وجاء في كتاب الجوهرة المنيرة"الجناية في الشرع عبارة عن فعل واقع في النفوس، والأطراف".

ويقال الجناية ما يفعله الإنسان بغيره أو بمال غيره على وجه التعدي وهي تعم الأنفس، والأطراف والأموال، إلا أن اسمها اختص بالأنفس في عرف أهل الشرع، ولهذا سمى الفقهاء التعدي في الأنفس جناية، والتعدي في الأموال غصبًا وإتلافًا. [2]

4 -وورد في حاشية ابن عابدين [3] في تعريف الجناية"اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس".

وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس وأطراف. [4]

(1) البلدحي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ط (بدون) (القاهرة: مطبعة الحلبي 1356 هـ-1937 م) 5/ 22.

(2) الزبيدي، أبو بكر بن على، الجوهرة النيرة ط 1 (المطبعة الخيرية، 1322 هـ) 2/ 119.

(3) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، المشهور بابن عابدين، ولد سنة 1198 هـ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، له مؤلفات منها"رد المحتار على الدر المختار"المعروف بحاشية ابن عابدين و"رفع الأنظار بما أورده الحلبي على الدر المختار"و"الرحيق المختوم"في الفرائض، توفي رحمه الله سنة 1252 هـ. ينظر: الزركلي، مرجع سابق 6/ 42، وينظر: البيطار، عبد الرزاق بن حسن، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق: محمد البيطار، ط 2 (بيروت: دار صادر، 1413 هـ، 1993 م) ص 1230.

(4) ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، ط 1 (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ، 1994 م) 10/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت