فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 861

في كم يأخذ أجرة العامل، أجرة المباشرة للتجارة لا يتدخل فيها. لكن لا يجوز أن يأخذ درهمًا واحدًا محددًا، لا يجوز، لا هذا ولا هذا.

لو قال أحدهما لآخر -مثلًا، أعطيك مثال- لو أن رجلًا دفع 100% مالًا، والثاني مضاربة دخل بجهده، فقال صاحب المئة: اسمع، لأنني دفعت المال أنا آخذ منه مئة دينار كل شهر، وبعد ذلك 50% لي و 50% لك. هذا لا يجوز، هذا بالإجماع أنه عقد باطل وغير جائز. وكذلك بالصورة التي تقدمت.

هذا الذي نقوله، والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم.

فرغه: ريم بنت الكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت