في كم يأخذ أجرة العامل، أجرة المباشرة للتجارة لا يتدخل فيها. لكن لا يجوز أن يأخذ درهمًا واحدًا محددًا، لا يجوز، لا هذا ولا هذا.
لو قال أحدهما لآخر -مثلًا، أعطيك مثال- لو أن رجلًا دفع 100% مالًا، والثاني مضاربة دخل بجهده، فقال صاحب المئة: اسمع، لأنني دفعت المال أنا آخذ منه مئة دينار كل شهر، وبعد ذلك 50% لي و 50% لك. هذا لا يجوز، هذا بالإجماع أنه عقد باطل وغير جائز. وكذلك بالصورة التي تقدمت.
هذا الذي نقوله، والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم.
فرغه: ريم بنت الكتب