انتبهوا -والأغلب من النساء أنهن يستخدمنه لأزواجهن وفي البيوت وفي الاحتفالات الخاصة بالنساء .. فينبغي الحذر في هذا.
فإذا علمت أنه قد غلب الشر في استخدامها وغلب الحرام في استخدامها، فلا يجوز بيعها؛ وما حرم بيعه حرم ثمنه .. قاعدة من قواعد الشرع.
يعني: الخمر حرام، فيحرم بيعها، وثمنها حرام؛ فهذا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما حرم بيعه حرم ثمنه» .
فمن هنا نقول: أنه حرام؛ سواء كان بذاته حرامًا أو يؤدي إلى فعل الحرام، فيكون بيعه حرامًا.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني