فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 861

الضرورة، وقالوا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، و (( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا ) )، فلا يجوز للمسلم أن يذل نفسه للكافر، ولكن عند الاضطرار يجوز والحاجةِ؛ وهكذا نقول في هذه المسألة أو قريبًا منها.

الجواب: إن هذا المال جائز، وعملك جائز وإن كان هو خلاف الأولى، وإذا قيل بالكراهة فيمكن ذلك، لكن المال حلال.

والحمد لله رب العالمين.

تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت