الصفحة 32 من 56

جاء في رد المحتار: ?وإرساله رسولًا مميزًا عدلًا أو غيره اتفاقًا، حرًا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، صدقَّه أم كذبَّه إذا قال الرسول: أرسلني إليك ... ? [1] .

وجاء في بدائع الصنائع: ?ولو أرسل إليه رسولًا فبلغ الرسالة وقال: إن فلان أرسلني إليك ... كائنًا من كان الرسول عدلًا، أو غير عدل، حرًا كان أو عبدًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، بعد أن بلغ الرسالة على الوجه الذي ذكرنا، لأن الرسول قائم مقام المرسل، سفير ومعبر عنه، فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان? [2] .

4)لا يشترط علم الرسول بمضمون الرسالة، ولا يكون لجهله قيمة أو أثر؛ لأنه سفير ومعبر لا يتجاوز دوره نقل ما يريده المرسِل إلى المرسل إليه. [3]

بخلاف الوكيل فهو العاقد القائم مقام الموكّل؛ لذا يجب أن يكون ملمًا بظروف التعاقد. [4]

5)أن الإرسال لا يسقط حق المرسِل في خيار الرؤية، فلو اشترى المرسِل طعامًا ولم يره، وأرسل رسولًا لقبضه فقبضه الرسول بعدما رآه، ونظر إليه، فإن الرسول بالخيار. بخلاف الوكالة؛ لأن الرسول سفير والوكيل عاقد. [5]

جاء في الفتاوى الهندية:?أما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق وليس للموكل إذا رأى أن يرده، وأجمعوا على أن الرسول بالشراء لا

(3) فتح القدير (لابن الهمام) 6/ 255، مواهب الجليل 4/ 94.

(4) الروض المربع 2/ 261.

(5) انظر: الفتاوى الهندية 3/ 65، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 1/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت