فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1549

المبحث السادس: ما ورد في صدقة المرأة من بيت زوجها.

(221) عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - في المرأة تصدّق من بيت زوجها، قال: (لا، إلاّ من قُوتِها، والأجر بينهما، ولا يحلّ لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه) .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا محمّد بن سوّارٍ المصريّ، حدّثنا عَبْدة، عن عبدالملك، عن عطاءٍ، عن أبي هُريرة) ، فذكره [1] [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدّق من بيت زوجها، 2/ 217، ح 1688. وقال: (هذا يضعِّف حديثَ همّامٍ) . يعني ما رواه همّام بن منبّهٍ قال: سمعتُ أبا هُريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ) ). وهو في الصحيحين. انظر: صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب قول الله تعالى: (( أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ) )، 1/ 451، ح 2066. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 588، ح 1026. ومراده أنه يضعِّف حمله على التعميم، أما الجمع بينهما بحمل الحديث على النفقة التي تختصّ بها فلا. انظر: فتح الباري 9/ 297.

(2) تراجم الرواة:

1 -محمّد بن سوّار - بتشديد الواو - بن راشدٍ الأزديّ، أبو جعفرٍ الكوفيّ، نزيل مصر.

روى عن أبي خالدٍ الأحمر وطبقته (كعَبْدة بن سليمان ووكيع بن الجرّاح) ، وعنه أبو داود وابن أبي داود (وأبو حاتمٍ) .

قال ابن حجرٍ: (صدوقٌ يُغرِب) . لقول أبي حاتمٍ: (صدوقٌ) . وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: (يُغرِب) . انظر: الجرح والتعديل 7/ 284، الثقات 9/ 125.

من صغار العاشرة، مات سنة ثمانٍ وأربعين، د.

ترجمته في: التقريب ص 852، وانظر: تهذيب الكمال 25/ 331، الكاشف 2/ 250.

2 -عَبْدة بن سليمان الكِلابيّ، ثقةٌ ثبتٌ، 8، ع. تقدّم.

3 -عبدالملك بن أبي سليمان مَيْسَرة العَرْزَميّ، (ثقةٌ ربّما أخطأ) ، 5، خت م 4. تقدّم.

4 -عطاء بن أبي رباحٍ، واسم أبي رباحٍ أسلم، القرشيّ مولاهم المكّيّ، ثقةٌ كثير الإرسال، 3، ع. تقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت