(182) عن عطاءٍ قال: اجتمع يوم جمعةٍ ويوم فطرٍ على عهد ابن الزُّبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يومٍ واحدٍ) ، فجمعهما جميعًا فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يَزِدْ عليهما حتى صلّى العصر.
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا يحيى بن خلفٍ، حدّثنا أبو عاصمٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، قال: قال عطاءٌ) ، فذكره [1] [2] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا عبدالرزّاق [3] عن ابن جُرَيْجٍ.
ولأبي داود [4] من طريق الأعمش [5] عن عطاء بن أبي رباحٍ قال: صلّى بنا ابن الزُّبير في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أوّل النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلّينا وُحْدانا، وكان ابن عبّاسٍ بالطائف، فلمّا قدم ذكرنا ذلك له، فقال: (أصاب السنّة) [6] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، بابٌ إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ، 1/ 452، ح 1072.
(2) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.
(3) المصنَّف، كتاب الصلاة، باب اجتماع العيدين، 3/ 303، ح 5725.
(4) سنن أبي داود، الموضع السابق، 1/ 451، ح 1071.
(5) سليمان بن مِهران الكاهليّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارفٌ بالقراءات ورِعٌ، لكنه يدلِّس، (من المرتبة الثانية) ، 5، ع. تقدّم.
(6) قال النوويّ: (رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ أو صحيحٍ على شرط مسلمٍ) . المجموع ...
ومعناه عند ابن أبي شيبة ومُسَدَّدٍ والنَّسائيّ وابن خُزيمة والحاكم من طريق عبدالحميد بن جعفرٍ عن وَهْب بن كَيْسان. انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر؟ 2/ 186، ح 5836. إتحاف الخيرة المهرة، كتاب صلاة العيدين، باب خروج النساء إلى العيد وما يُفعَل إذا اجتمع عيدٌ وجمعةٌ في يومٍ واحدٍ، 2/ 335، ح 1611. سنن النَّسائيّ، كتاب صلاة العيدين، الرخصة في التخلّف عن الجمعة لمن شهد العيد، 3/ 194، ح 1591. صحيح ابن خُزيمة، كتاب الصلاة، باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم و لا يجمِّع بهم، 2/ 359، ح 1465. المستدرك، كتاب صلاة العيدين، 1/ 296، وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ، ولم يتعقّبْه الذهبيّ.