فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 48

عبد الرزاق في تفسيره (1/ 191) وابن جرير (6/ 256) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.

وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين

الوجه الأول: تفرد هشام به.

الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه.

وقوله (( هي كفر ) )واللفظ الآخر (هي به كفر) يريد أن الآية على إطلاقها [1] والأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/ 208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك 0

وقول امرأة ثابت بن قيس (ولكني أكره الكفر في الإسلام) رواه البخاري (5273) عن ابن عباس.

لا يخالف هذه القاعدة ولا ينقض الأصل المقرر في هذا الباب فقد قالت

(في الإسلام) وهذه قرينة بينة على أن المراد بالكفر هنا مادون الأكبر.

(1) والحكم بغير ما أنزل الله مراتب متفاوتة والكلام في هذا المقام على الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله وحكموا فيها بين الناس وجعلوها قائمة مقام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت