فهرس الكتاب
الصفحة 23 من 344

30 -من تكلم بكلمة الكفر وضحك بها غيره، كفر.

31 -وتكلَّم بها مُذَكِّرٌ-أي: المتحدث الذي يُذكر الناس-وقَبِلَ القومُ ذلك منه، كفروا.

33 -وقيل: إذا سكت القوم عن المذكِّر-أي: سكتوا رضىً عنه-وجلسوا عنده بعد تكلمه بالكفر، كفروا).

وقد سئل الشيخ المحدث سليمان العلوان-فرج الله كربته: (من لم يكفر الكافر) متى يكفر من لم يكفر الكافر؟ فقال: وهذا فيه تفصيل، والأقسام في ذلك سبعة:

1 -القسم الأول: من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين سواء كان بنوعٍ، أو: بأعيانهم لتكذيبه بالمقطوع به.

2 -النوع الثاني: من لم يكفر المنتقِل إلى ملة أصلية كرجل مسلم انتقل إلى يهودية، أو: إلى نصرانية، أو: إلى مجوسية، ولم يكفره هذا، فهذا كافر لأنه مكذب بالمقطوع به.

3 -المرتبة الثالثة: من أتى بناقض مجمعٍ عليه قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة ولم يكفره الرجل، لا لشبهة، ولا لتأويل وإنما كان هذا لهوى، أو: لعدم مبالاة، فهذا يدخل في: (من لم يكفر الكافر فهو كافر) .

4 -القسم الرابع: من لم يكفر المرتكب لناقض، لشبهة قامت عنده، إما لاعتقاده أن الحجة ما قامت عليه، أو: أن الشروط ما توفرت فيه، فهذا لا يكفر بالإجماع.

5 -القسم الخامس: من لم يكفر الكافر لبدعة عنده كالمرجئ الذي يقيد نواقض الاسلام بالاعتقاد، أو: الجحود، أو: الاستحلال، فهو لم يكفر الكافر لشبهة البدعة عنده فهذا لا يكفر بالاتفاق لأن لو كُفِّر هذا لكُفِّرت جميع طوائف أهل البدع من المرجئة، والأشاعرة، والكرامية، والسالمِية، وجميع هذه الطوائف ولا قائل بهذا القول.

6 -القسم السادس: من لم يكفر المختلَفَ فيه سواء من النوع، أو: من العين، كتارك الصلاة، وكالساحر، ونحو ذلك، وهذا له حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يُكَفِّرَ لأنه عمل من الأعمال، وهذا قول أهل البدع ولا يَكْفُرُ بذلك، قولاً واحداً أيضاً.

الحالة الثانية: أن لا يُكَفِّر بحكم الموازَنة بين الأدلة هذا لا يَكْفُر بالاتفاق وأنه لو كُفِّر هؤلاء لكُفِّر الأئمة الأربعة، وكُفِّر أكابر علماء السلف، كالزهري وغيرِه، ولا قائل به، ومن ثم اختَلف أئمة السلف في الخوارج، واختلف أئمة السلف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام