والآجري في: (الشريعة) (ص:185) ، وتمام في: (فوائده) (51) ، والبيهقي في: (الدلائل) (4/ 252) من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد).
وهو مخرج بطول أيضاً في هامش: (مسند الإمام أحمد) (37/ 488/489/رقم:22835) ، و (مسند الشهاب) (2/ 193/194/رقم:738/ 1167/1168) .
وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي:
15 -وَبِالْخَوَاتِيمِ لِلإْنْسَانِ كَمْ عِبَرٌ * فَحَسْبُكَ اللَّهُ مِنْ حَانٍ وَمُنْتَقِمِ
وقال ابن القيم رحمه الله، في: (زاد المعاد) (423/ 3) : (فصل في الإشارة إلى ما في فتح مكة من الفقه) : (( وفيھا: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً، وغضباً لله ورسوله ودينه لا لھواهوحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل: لا يأثم به، بل: يثاب على نيته وقصده، وھذا بخلاف أھل الأھواء والبدع، فإنھم يُكفرون ويبدعون لمخالفة أھوائھم وبدعھم ونحلھم، وھم أولى بذلك ممن كفروهوبدعوه) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-في: (مجموع الفتاوى) (284/ 3) -بعد أن ذكر حديث-: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) ، وحديث: (إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بھاأحدھما) - قال: (وھذهالأحاديث كلھا في:(الصحاح) ، وإذا كانالمسلم متأولاً، في القتال أو: التكفير لم يكفر بذلككما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسولالله، دعني أضرب عنق ھذا المنافق، ولم يكفر النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-لا ھذا، ولا ھذا، بل: شھد للجميع بالجنة ... ).
وقال الحافظ ابن حجر في: (الفتح) في كتاب الصلاة (523/ 1) في فوائد الحديث الذي فيه قول القائل عن مالك بن
الدخشن إنه منافق يجادل عن المنافقين: (وإن من نسب من يظھر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده، لا يكفر بذلك ولا يفسق بل: يعذر بالتأويل) .
إلى هذه القاعدة أشرت بقولي: