كتابي: (إرشاد السالك إلى حكم من سب الرسول-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-حكيمة الشاوي نموذجاً) ، ولكن هناك مسائل ينظر فيها للباطن من باب التبين.
وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي:
9 -وَمُظْهِرُ الْكُفْرِ مَقْرُونٌ بِصَاحِبِهِ*حَتْماً كَمُظْهِرِ إِيمِانٍ إِلَيْهِ نُمِي
وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي:
10 -وَالنُّطْقُ بِالْكُفْرِ إنْ جِدّاً وإنْ هَزَلاً*كُفْرٌ كَمَا فِعْلُهُ يُصْمِ أوْ: يَصِمِ
القاعدة السادسة من قواعد التكفير: (الْكُفْرُ الْعَمَلِي الأْصْغَر لاَ يُقَالُ بِهِ إلاَّ بِقَرِينَةٍ شَرْعِيةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ) .
وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي:
11 -وَمَنْ أَتَى كَاهِناً يَوْماً فَصَدَّقَهُ*فَلاَ يُكَفَّرُ فِي فِعْلٍ وَلاَ كَلِمِ
12 -الشَّرْعُ حَكَّمَ فِي لُبْسٍ قَرَائِنَهُ* فَلاَ يُقَالُ بِكُفْرٍ دُونَمَا حُكُمِ
القاعدة السابعة من قواعد التكفير: (مَنْ حَلَّلَ حَرَاماً، أوْ: حَرَّمَ حَلاّلاً فَقَدْ كَفَرَ) .
13 -فَمَنْ أَحَلَّ حَرَاماً فَهْوَ ذُو جَحَدٍ* كَذَاكَ مَنْ حَرَّمَ حِلاًّ فَاعْتَبِرْهُ عَمِ
وهذه القاعدة كتبت في معناها كتاباً مفرداً بعنوان: (بيان بأهم مراجع الحكم بما أنزل الرحمن) ، ذكرت فيه عشرات النقول على كفر من شرع مع الله ما يخالف شرعه، أخص بالذكر:
1 -أحمد بن حنبل [1] -رحمه الله تعالى-،
2 -وابن جرير الطبري [2] -رحمه الله تعالى-،
3 -وابن حزم [3] -رحمه الله تعالى-،
(1) -انظر: (المسند مع تحقيق المحدث أحمد شاكر) (6/ 303) ، و (كلمة الحق) لأحمد شاكر.
(2) -انظر: (تفسير ابن جرير) (آيات الحاكمية رقم:33/ 50/من سورة المائدة) . مع تعليقاتأحمد شاكر، ومحمود شاكر.
(3) -انظر: (الفصل في الملل) (3/ 245/266) . و (الدرة فيما يجب اعتقاده) (ص:338) .