فهرس الكتاب
الصفحة 200 من 344

ويقول شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ-رحمه الله تعالى-: (إن الذين توقفوا في تكفير المعين، في الأشياء التي قد يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أو: قال: ما فهمت، أو: فهم وأنكر، ليس كفرُ الكفار كله عن عناد وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-جاء به وخالفه، فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو:"الفروع" [1] ما لم يكن حديث عهد بالإسلام) [2] .

وتأملوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر، لا بد من البيان الكافي.

أما قول محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (سواء فهم، أو: قال: ما فهمت، أو: فهم وأنكر) فلا بد من وقفة فيه، لأن فهم الحجة ضروري ومؤكد، وإلا فكيف يكفر وهو يجهل ما تعرضه عليه، وهذا يناقض ما سبق من قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-:(الأقوال التي يكفر قائلها:

1 -قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،

2 -وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده،

3 -أو: لم يتمكن من فهمها،

4 -وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها) .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-في: (مجموع الفتاوى) (4/ 116/117) : (ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه، وكما أمر بذلك الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج

(1) -قالت أم الفضل: انظر ما قال العلماء على هذا التقسيم في هامش كتاب: (حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع) (ص:27/ 28) الطبعة الأولى. وفي: (ص:40) الطبعة الثانية، لأبي الفضل عمر الحدوشي.

(2) -انظر: (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم) (1/ 74) ، و (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء) (1/ 528) ، و (نواقض الإيمان القولية والعملية) (ص:72) ، فالحجة الرسالية على التفصيل شرط في التكليف. للمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى: (ضوابط التكفير) (ص:225/إلى:240) لعبد الله القرني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام