المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل: لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة).
وقال أيضاً-رحمه الله تعالى-في: (مجموع الفتاوى) (الكيلانية) (12/ 487/488) -و (نواقض الإيمان القولية والعملية) (ص:52) للشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف-: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، يُبين هذا أن الإمام أحمد وعامةَ الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يُكَفِّروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه) .
وقال أيضاً-رحمه الله تعالى-في: (مجموع الفتاوى) (23/ 326) - (نواقض الإيمان القولية والعملية) (ص:52) :(الأقوال التي يكفر قائلها:
1 -قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
2 -وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده،
3 -أو: لم يتمكن من فهمها،
4 -وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها،
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية، أو: العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وجماهير أئمة الإسلام) .
إلى أن قال-في: (مجموع الفتاوى) (23/ 348/349) -و (نواقض الإيمان القولية والعملية) (ص:52/ 53) : (كان الإمام أحمد-رحمه الله-يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ظاهرة بينة ... لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي