قال شيخ الإسلام ابن تيمية في: (المجموع) (34/ 136) -أو: (القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية) (ص:7/رقم:2) : (لا يزول الإيمان المتعيَّن بالشك، ولا يباح الدم المعصوم بالشك) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: (المجموع) (2/ 352) -أو: (القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية) (ص:8/رقم:3) : (الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: (منهاج السنة النبوية) (3/ 60) -أو: (القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية) (ص:9/رقم:4) : (لا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل) .
وقال زينُ الدين بنُ إبراهيم، بن محمد المعروف بابن نُجَيم المصري الحنفي في: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) (5/ 125) : (ثم تيقن أنه ردة يُحكم به، وما يُشك أنه ردة لا يُحكم به، إذِ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك، وينبغي للعالم إذا رُفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام) .
وقد تواترت كلمة العلماء على أن: (من ثبت إسلامه بيقين لم يَزُل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، والخطأ في عدم التكفير، أو: التبديع، أو: التفسيق أهون من الخطأ في إثباتها ورمي بريء بها.