الصفحة 114 من 200

• أن حاطبًا -رضي الله عنه- لم يكفر لقيام مانع من موانع التكفير في حقه وهو التأويل وإن أخطأ فيه. وليس المانع شهوده بدرًا -كما ظن البعض-.

• أن المانع وإن منع من تكفيره لم يمنع من استحقاقه العقاب تعزيرًا، حتى لو هناك مانع نعم هو يمنع من تكفيره لكن يجوز أن يعاقب فيما بعد، سواء بالعقوبة التعزيرية كما قلنا في قصة قدامة بن مظعون. -وهذا سنناقشه بالتفصيل فيما بعد عن اختلاف العلماء في موضوع الجاسوس هل يُقتل أم لا يقتل وما حكم الجاسوس-.

• حاطب ابن أبي بلتعة قام في حقه مانعان؛ المانع الأول: هو التأول وإن أخطأ فيه، المانع الثاني: مانع من تعزيره، وهو شهوده بدرًا.

• لو كان فعل حاطب معصية عادية لما قال عمر:"دعني أضرب عنق هذا المنافق، لقد خان الله ورسوله"؛ لأنه يعلم أن الموالاة الظاهرة في حد ذاتها كفر، والرسول لم يُخطئ عمرًا في ذلك، لكن الخطأ جاء في تنزيل عمر التكفير على الشخص المعين، لكن فعل حاطب كان كفرًا، لكتن التنزيل على الشخص كان المانع منه هو التأول -الذي تكلمنا فيه-.

وللحديث بقية إن شاء الله، لأن هناك بعض الشبهات والمسائل الأخرى الخاصة بهذا الأمر، وسنتكلم عن هذه المناطات المكفرة لموالاة الكفار، لأن موالاة الكفار في حد ذاتها هي كفر طبعًا ولكن الذين يقسمون الموالاة إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، يعني موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة هذا تقسيم حادث للعلماء.

لكن الأصل أن الموالاة هي كفر أكبر في حد ذاتها، ولا تحتاج إلى الموالاة القلبية، وهذا شرط باطل. ولكن بعض العلماء وضع مسائل مثل بعض علماء الدعوة النجدية وضعوا كل الصور في صورة الموالاة فقسموها لأنهم وجدوا الذي يتاجر مع الكفار، والذي يبيع ويشتري، والذي يتزوج من أهل الكتاب، فوضعوا كل هذه الصور في الموالاة وإن كانت في الحقيقة ليست من الموالاة في شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام