الصفحة 79 من 200

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

الإخوة المكرمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، إن شاء الله سنتكلم اليوم -بإذن الله وبعونه- على مسألة هامة وهي: مسألة مظاهرة المسلم للمشرك، وهو صلب موضوعنا. وسيكون انطلاقنا من تحرير المناط المكفر في مسألة الولاء والبراء من منطلق مناقشتنا لحديث الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة -رضي الله عنه-. فدلالة هذا الحديث قد تكون المتشابه لدى البعض دلالة نفسها لهذا الحديث وهذا هو ما أحدث اللبس في بعض الأفهام من خلال دلالة هذا الحديث.

لكن إذا نظرنا إلى الدلائل مجتمعة وخاصة القرآن الكريم المحكم نجد أن هناك آيات محكمات حسمت هذا النزاع، وسنتكلم عن هذا الموضوع أيضًا. وقد تكلمنا معكم من قبل في الأدلة الشرعية وارتأينا اختصارها في هذه المحاضرات -إن شاء الله-، وإن كانت بعض الأدلة سنسوقها فيما بعد من خلال مناقشتنا لبعض المسائل والموضوعات الخاصة التي تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى.

فهل ما فعله الصحابي حاطب -رضي الله عنه- كفر مخرج من الملة؟ أم ارتكب حرامًا؟ وإذا كان فِعل حاطب موالاة ظاهرة للمشركين فلمَ لمْ يحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بكفره؟ وهل صحيح أن مناط عدم تكفيره بسبب موالاته الباطنة (الموالاة القلبية) مع الرسول والمؤمنين؟ وهناك بعض التساؤلات، ولماذا قال عمر: دعني أضرب عمر هذا المنافق إن كان فعل حاطب حرامًا؟ يعني ارتكب كبيرة فقط وليس شيئًا مخرجًا من الملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام