فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1019

وقوله: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا(33)

فِي الاقتصاص أو قبول الدية.

ثُمَّ قَالَ: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) فقرئت بالتاء والياء.

فمن قَالَ بالياء ذهبَ إلى الولي أي لا يقتلنَّ غير قاتله.

يقول فلا يُسرف الولي فِي القتل.

وَفِي قراءة أُبَيّ (فلا يُسْرِفوا فِي القتل) .

وقوله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا) يُقال: إن وليَّه كَانَ منصورًا.

ويُقال الْهَاء للدم. إن دم المقتول كَانَ منصورًا لأنه ظلم.

وقد تكون الْهَاء للمقتول نفسه، وتكون للقتل لأنه فعل فيجري مجرى الدم والله أعلمُ بصواب ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت