فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1199

{وَهُوَ يَرِثُهَا} أي الأخ يرث الأخت جميع ما لها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها {إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ} أي ابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت.

فإن قلت: الابن لا يسقط الأخ وحده فالأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟

قلت: بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام:

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت