{وَهُوَ يَرِثُهَا} أي الأخ يرث الأخت جميع ما لها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها {إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ} أي ابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت.
فإن قلت: الابن لا يسقط الأخ وحده فالأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟
قلت: بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام:
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» .