فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1503

جنبًا في جزء من النهار. . وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي.

ثم المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى، سمي فحوى الخطاب، كدلالة (فلا تقل لهما أف (، على تحريم الضرب لأنه أشد، وان كان مساويًا سمي لحن الخطاب أي معنا، كدلالة (الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل.

والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق أنواع مفهوم، صفة نعتًا كان أو حالا، أو ظرفًا، أو عددًا، ومفهوم شرط، ومفهوم حصر. والاختلاف في لم حجية هذه المفاهيم في علم الأصول.

قال بعضهم: اللفظ أما أن يدل بمنطوقه، ويسمى دلالة المنطوق، أو بفحواه ومفهومه، ويسمى دلالة المفهوم، أو باقتضائه وضرورته، ويسمى دلالة الاقتضاء، أو بمعقوله المستنبط منه، ويسمى دلالة الإشارة.

واعلم أن الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجها، وقيل: أكثر من ثلاثين. والقول الأول لأبن الجوزي:

الأول: خطاب العام أي العموم، كقوله تعالى: (الله الذي خلقكم (.

الثاني: خطاب الخاص أي الخصوص، كقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت