645 -وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ, كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ, فِي هَذَا الإِسْنَادِ, وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ (4) .
(4) قال ابن رجب: وتابعه عليها محمد بن كناسة, عن هشام.
خرج حديثه أَبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافعي» .
وذكر أَبو الفضل ابن عمار: أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة.
قلت: ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام: أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام, وقال فيهِ: «فقلت لهشام: يغسل رجليه بعد ذَلِكَ؟ فقالَ: وضوءه للصلاة, وضوءه للصلاة» .
أي: أن وضوءه في الأول كاف. ذكره ابن عبد البر. «فتح الباري"1/ 235, وانظر: «التمهيد"22/ 93.