4311- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ, قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ, وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا, قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا, أَوْ شَيْئًا, فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا (1) , إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ, أَوْ ضَرَبَهُ, فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
(1) في حاشية الطبعة التركية (5/90) : في نسخة أُخرى: «ما يساوي هذا» .