127-حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ (1) أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
(1) في حاشية الطبعة التركية (1/56) : في نسخة: «إذا أكفر الرجل» , وهو ما جاء في طبعة دار التأصيل (52) .