الْعَمَلُ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ الْمُقَلِّدُ بَيْنَ التَّخَيُّرِ وَالتَّحَرِّي (1) :
26 -... ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فَتْوَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ بِأَيِّهَا شَاءَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَاسْتَدَلُّوا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ إنْكَارِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ (2) . وَقِيلَ: لَيْسَ هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ . وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ . ثُمَّ قَدْ قِيلَ: يَأْخُذُ بِالْأَغْلَظِ , وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ , وَقِيلَ: بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ (3) .
(1) - االموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 678)
(2) - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 78) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 251) وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 2 / ص 137)
(3) - البحر المحيط - (ج 7 / ص 400) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 252) وشرح الكوكب المنير - (ج 3 / ص 99) وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 2 / ص 137)