اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ (1) .
وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.
وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ.
وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
(1) - مجموع الفتاوى - (ج 2 / ص 227) ومجموع الفتاوى - (ج 3 / ص 347) ومجموع الفتاوى - (ج 13 / ص 259) ومجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 209) ومجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 211) ومجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 232) ومجموع الفتاوى - (ج 27 / ص 241) ومجموع الفتاوى - (ج 33 / ص 28) والفتاوى الكبرى - (ج 1 / ص 210) والفتاوى الكبرى - (ج 4 / ص 300) والفتاوى الكبرى - (ج 7 / ص 211) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 967) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 9967) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 49) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 49) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 4669) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 1051) ومن أصول الفقه على منهج أهل الحديث - الرقمية - (ج 1 / ص 175)