الثَّانِي: أَنْ لَا يُخَالِفَ سُنَّةً ثَابِتَةً وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (1) . وَلَمْ يُبَالِ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِهِ الصَّلَاةَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ خَمْسِينَ صَحَابِيًّا . الثَّالِثُ: أَنْ يَقْوَى مُدْرَكُهُ - أَيْ دَلِيلُهُ - بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ هَفْوَةً . وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلَ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ , وَلَمْ يُبَالِ بِقَوْلِ دَاوُد: إنَّهُ لَا يَصِحُّ (2) . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي هَذَا الشَّرْطِ الثَّالِثِ (3) : أَنْ يَقْوَى مُدْرَكُهُ بِأَنْ يَقِفَ الذِّهْنُ عِنْدَهُ , لَا بِأَنْ تَنْهَضَ حُجَّتُهُ .
أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (4) :
24 -... جَمَعَ السُّيُوطِيّ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهَا (5) :
1 -... أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ:
اسْتِحْبَابُ الدَّلْكِ فِي الطَّهَارَةِ , وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ , وَالتَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ , وَتَرْكُ الْأَدَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْقَضَاءَ , وَتَرْكُ الْقَصْرِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ , وَتَرْكُ الْجَمْعِ , وَقَطْعُ الْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إذَا رَأَى الْمَاءَ .
(1) - انظر موطأ مالك برقم (165) وسنن النسائى برقم (891 ) وسنن ابن ماجه برقم (909) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني برقم (4701) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 8425) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8048) ونظم المتناثر - (ج 1 / ص 85) برقم ( 67)
(2) - الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 246)
(3) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 336)
(4) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 676)
(5) - الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 246)