2 -... أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَقُولُ بِالتَّحْرِيمِ (1) :
كَرَاهَةُ الْحِيَلِ فِي بَابِ الرِّبَا , وَكَرَاهَةُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ , وَكَرَاهَةُ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ , وَكَرَاهَةُ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَمْثِلَةً مِنْهَا (2) : نَدْبُ الْوُضُوءِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ , كَمَا فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَوْ الْمَرْأَةِ .
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ (3) : اسْتِحْبَابَ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ .
وَذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ (4) : أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْبَسْمَلَةُ فِي الْفَرْضِ إذَا قَصَدَ بِهَا الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا .
مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فِيمَا بَعْدَ وُقُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ:
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 677)
(2) - حاشية ابن عادين 1/61
(3) - المغني 1/560 و شرح زاد المستقنع - (ج 34 / ص 20)
(4) - منح الجليل 1/160