حُكْمُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ (1) :
22 -... ذَكَرَ السُّيُوطِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ (2) .
شُرُوطُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ:
23 -... قَالَ السُّيُوطِيّ: لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ لَا تُوقِعَ مُرَاعَاتُهُ فِي خِلَافٍ آخَرَ .
(1) - فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 19) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 9908) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 676) والأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 246) وكتب وليد بن راشد السعيدان - (ج 2 / ص 32)
(2) - إن الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب، ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه، وترك ما اختلف في تحريمه ، وذلك اتقاء للشبهة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه . هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.
فلا شك أن صلاة اتفق الأئمة على صحتها أولى من صلاة قال الجمهور ببطلانها، فتجديد صاحب السلس للوضوء عند كل صلاة مستحب عند المالكية كما قال صاحب الرسالة، وهو واجب عند غيرهم إلا في حال الجمع فالأولى الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في هذا وهو تجديد الوضوء .فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 1051) رقم الفتوى 71228 مسائل فقهية متنوعة تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1426