وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ: مِنْ لَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عَذَابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ الْعَالِمَ الَّذِي أَبَاحَ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيدِ. وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِيهِ خِلَافًا إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ مِثْلَ المريسي وَأَضْرَابِهِ (1) : أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُخْطِئَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ يُعَاقَبُ عَلَى خَطَئِهِ وَهَذَا لِأَنَّ لُحُوقَ الْوَعِيدِ لِمَنْ فَعَلَ الْمُحَرَّمَ مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ أَوْ بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ؛ فَإِنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ أَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَفَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يُحَدَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي اسْتِحْلَالِهِ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (2)
(1) -- هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء، فقيه معتزلي، عارف بالفلسفة، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء، وإليه نسبتها، قال برأي الجهمية، له تصانيف، ولعثمان بن سعيد الدارمي كتاب: (( النقض على بشر المريسي ) )في الرد على مذهبه، توفي سنـ318 هـ ـة -، وكان داعية إلى القول بخلق القرآن. نسأل الله السلامة.
(2) - إن العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاص، فهناك مسائل لا يعذر فيها بالجهل إلا لمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة.
وهذه المسائل منها ما هي مسائل علمية كالإيمان بالقدر ونحوه، ومنها ما هي مسائل عملية كوجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الظلم والكذب ونحو ذلك. فمن نشأ في أوساط المسلمين لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، وأما إذا نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحده وما يجحده حتى تقوم عليه الحجة.
وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها، ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر وجب تأويلها، وإن كان مخطئًا.
وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنت مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك.
وقال شيخ الإسلام أيضًا: وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون: حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك.
وقال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. ا. هـ. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 5443) رقم الفتوى 19084 ضوابط العذر بالجهل من عدمه تاريخ الفتوى: 05 جمادي الأولى 1423
وانظر لقاءات الباب المفتوح - (ج 43 / ص 10) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 50 / ص 14) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1690) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 1798) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 5443)