وَإِذَا كَانَ التَّرْكُ يَكُونُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ فَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِيهِ تَحْلِيلٌ أَوْ تَحْرِيمٌ أَوْ حُكْمٌ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ التَّارِكَ لَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ وَصَفْنَا أَسْبَابَ تَرْكِهِمْ يُعَاقَبُ؛ لِكَوْنِهِ حَلَّلَ الْحَرَامَ أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ؛ أَوْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (1) .
(1) - قلت: وذلك لأن الذي تركه كان معذورا حيث لم يصل إليه الخبرأو لم يثبت عنده، ولكننا لسنا معذورين إذا وصلنا هذا الخبر بتركه
والعقوبة لا بد أن تكون على معصية معلومة قد نهى الشارع عنها، ورتب على فاعلها عمدا عقوبة دنيوية أو أخروية