4 -... اخْتِلَافُ الْقِرَاءَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ , وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ .
5 -... دَعْوَى النَّسْخِ وَعَدَمِهِ .
6 -... عَدَمُ اطِّلَاعِ الْفَقِيهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَهُ .
أَسْبَابُ الْخِلَافِ الرَّاجِعِ إلَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ:
19 -... مِنْ الْعُسْرِ بِمَكَانٍ حَصْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ , فَكُلُّ قَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُخْتَلَفٌ فِيهَا يَنْشَأُ عَنْهَا اخْتِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهَا .
الْإِنْكَارُ وَالْمُرَاعَاةُ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ:
أَوَّلًا: الْإِنْكَارُ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ:
20 -... ذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ قَاعِدَةَ (1) :"لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَلَكِنْ يُنْكَرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ". وَقَالَ إنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا صُوَرٌ يُنْكَرُ فِيهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ:
إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ بَعِيدَ الْمَأْخَذِ . وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِوَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلْخِلَافِ الشَّاذِّ فِي ذَلِكَ .
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَرَافَعَ فِيهِ لِحَاكِمٍ , فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ . إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ .
(1) - المنثور في القواعد - (ج 4 / ص 67) و الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 285) و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3531)