فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 4102

ج / 2 ص -254- الخف. وهل يجب التيمم مع المسح؟ فيه قولان. قال في القديم: لا يتيمم، كما لا يتيمم مع المسح على الخف. وقال في الأم: يتيمم، لحديث جابر رضي الله عنه"أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده"؛ ولأنه يشبه الجريح؛ لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر، ويشبه لابس الخف؛ لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو، وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف، فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم، فإن برأ وقدر على الغسل، فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة، وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان. أحدهما: لا يلزم الإعادة، كما لا يلزم ماسح الخف والثاني: يلزمه؛ لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل فصار كما لو ترك غسل العضو ناسيا"."

الشرح: قال الأزهري وأصحابنا: الجبائر: هي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها، واحدتها جبارة بكسر الجيم، وجبيرة بفتحها. قال صاحب"الحاوي": الجبيرة ما كان على كسر، واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح، وقد أنكر جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب على المصنف قوله: وإن كان على عضوه كسر. وقالوا: هذا غلط وإنما يقال: عضو مكسور ولا يقال: عليه كسر، وهذا الإنكار باطل، بل يقال: عضو مكسور وفيه كسر وعليه كسر، كله بمعنى واحد.

وأما حديث جابر فرواه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقي، وأما حديث علي رضي الله عنه فضعيف رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما واتفقوا على ضعفه؛ لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، واتفق الحفاظ على ضعفه، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون: هو كذاب، قال البيهقي: هو معروف بوضع الحديث، ونسبه إلى الوضع وكيع، قال البيهقي: ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال: وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي سبق وليس بالقوي قال: وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر. فذكر بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. قال: وهذا عن ابن عمر صحيح ثم روى البيهقي جواز المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن أئمة التابعين. وينكر على المصنف قوله:"لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا"فأتى بصيغة الجزم في حديث متفق على ضعفه وتوهينه، وقد سبق التنبيه على هذه العبارة والقاعدة في الفصول المذكورة في مقدمة الكتاب. وقوله: لأنه مسح أجيز للضرورة، احتراز من مسح الخف، فإنه تخفيف ورخصة، وقوله مسح على حائل منفصل فيه احتراز من مسح اللحية في التيمم.

أما حكم المسألة: فقال أصحابنا: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضمها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررا من غسله، قال العبدري: وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا، قال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجب نزعها، والخوف المعتبر ما سبق في المرض المجوز للتيمم على التفصيل السابق اتفاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت