ج / 2 ص -250- سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى بخلاف النافلة، ولو دخل في نافلة بنية مطلقة، فصلى ركعتين ثم قام ثالثة ثم رأى الماء، قال صاحب البحر: قال القاضي أبو الطيب: يتم هذه الركعة ويسلم؛ لأنها لا تتبعض قال: وهذا كما قال.
قلت: ولا يخفى أن هذا لا يجيء على كل الأوجه والله أعلم.
فرع: إذا تيمم للمرض فبرأ في أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها.
فرع: إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر، وإن كان الوقت واسعا. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب. وقال إمام الحرمين: الذي أراه أن هذا جائز قال: وكذا المقضية التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر؛ لأن الوقت موسع قبل الشروع فيها، فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر فإنه يجوز، قال: والذي أراه أن من شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال: ومصداق ما ذكرته نص الشافعي رحمه الله: أن من تحرم بالصلاة منفردا ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة، قال: وهذه فصول رأيتها فأبديتها، وعندي أن الأصحاب لا يسمحون بها، ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي، , ولكن القياس ما ذكرته، هذا كلام إمام الحرمين وجزم الغزالي في"الوسيط"بجواز قطع الفريضة في أول وقتها، ولم يذكر فيها خلافا؛ ولأن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين، فأوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك، وإنما هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته، ولم يتابع الغزالي في"البسيط"الإمام بل حكى كلام الإمام ثم قال: وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت، وهذا الذي ذكره في"البسيط"هو الصواب وليته قال في"الوسيط"مثله.
واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر وإن كان الوقت واسعا ولا المقضية. هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الأصحاب، قال الشافعي رحمه الله في"الأم"في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة:"من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء، أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ما كان مطيقا للصوم والصلاة على طهارة، فإن خرج من واحد منهما بلا عذر عامدا، كان مفسدا آثما عندنا"، هذا نصه في"الأم"بحروفه ومن"الأم"نقلته. وكذا نقله عن نصه في"الأم"جماعات.
وأما اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذر، فقد اعترف به إمام الحرمين كما سبق ونقله الغزالي في"البسيط"كما قدمته، وقال صاحب"التتمة"في باب التيمم وباب صلاة الجماعة: من شرع في الصلاة منفردا، ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعني بلا عذر، وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا في المهذب، فقد صح بذلك في قوله؛ لأن ما لا يبطل الصلاة لا يبيح الخروج منها، وكذا صرح به الباقون، وهو أشهر من أن أطنب في نقل كلامهم فيه، وقد نقله من