فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 4102

ج / 2 ص -25- فرع: لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية؟ فعلى القولين في المحارم لأن الأصل بقاء الطهارة. ذكره الدارمي.

السابعة: لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى، فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الأصحاب من حكاهما قولين، والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان.

قال القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات: ليس للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين في المحارم، واتفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض، وأما العجوز فالجمهور صححوا الانتقاض، وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة.

وشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملي في المقنع، والصحيح الانتقاض، والخلاف في صغيرة لا تشتهى كما ذكرنا، فأما التي بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف. والرجوع في ضبط هذا إلى العرف. ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد قال: الصغيرة مثل أن يكون لها سبع سنين فما دونها"والصواب ما قدمته لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات."

قال الدارمي: ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتهيان قال صاحب"الحاوي": ويجري الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة، وقطع الدارمي بأن الشيخ إذا لمس ينتقض كما لمس العنين والخصي والمراهق فإنه ينتقض بلا خلاف والله أعلم.

فروع:"الأول"لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوة، لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة.

"الثاني"لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض، ذكره الدارمي وهو واضح ولو تصادم لسانهما دفعة فلامسان.

"الثالث"لمس امرأة ميتة أو لمست رجلا ميتا ففي انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوي والشاشي وآخرون إحداهما: أنه على الوجهين في العجوز، وبهذا قطع الماوردي والروياني والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة والطريق الثاني القطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن صححه البغوي وقطع به جماعة منهم الدارمي والمحاملي والفوراني ونقل الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه كما لو مس ذكر ميت وكما لو أولج في ميتة فإنه يلزمه الغسل بلا خلاف.

"الرابع"لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن وغيرهما. أو لمست عضوا مقطوعا من رجل فطريقان أحدهما: فيه وجهان أحدهما: ينتقض كلمسه في حال الاتصال وأصحهما: لا؛ لأنها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة. وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين.

والثاني: وهو المذهب: لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوي ونقله القاضي حسين في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت