ج / 2 ص -24- في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق، ووقوع الطلاق بإيقاعه عليه، وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما، وغير ذلك من الأحكام.
واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر:"والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها"والشعر شيء فينبغي أن ينقض، والصحيح أنه لا ينقض كما نص عليه في الأم، وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا إنما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للإحساس. وأما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في"الأم"وغيره. فعلى هذا قال الشافعي في"الأم"والأصحاب:"يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر".
فرع: تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها أم غيره؟ وهل لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره؟ لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ويستحب أن يتوضأ.
السادسة: إذا لمس ذات رحم محرم ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا"الشامل"والبحر وآخرون: نص عليهما الشافعي في حرملة. قال المحاملي في المجموع:"لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة"وقال الشيخ أبو حامد في التعليق"ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص".
وقال صاحب"الحاوي": في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد والقديم: لا ينتقض. فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض.
واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب"الإبانة"فصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء. وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة، وأما المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة"الأم"والابن والجد ففيها طريقان"المذهب"أنها على القولين، الصحيح عدم الانتقاض، وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون. والثاني: حكاه الروياني: القطع بالانتقاض، قال: وهذا ليس بشيء، وحكى في"البيان"الطريقين فيمن كانت حلالا له، ثم حرمت بالمصاهرة كأم زوجته وبنتها، والصحيح الأول، وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة المجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف.
فرع: إذا قلنا: لا ينقض لمس المحرم، فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي حسين والبغوي، قالا: لأنها كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض.
فرع: قال أصحابنا: أو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهى من محارمه، وقلنا: الصغيرة والعجوز الأجنبية تنقض ففيها القولان.