ج / 5 ص -249- فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لبُونٍ، فَإِذَا بَلغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِل، فَليْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِل فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَتَيْنِ إلى ثَلاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى ثَلاثِمِائَةٍ، فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَليْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لمْ يَكُنْ إلا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ، فَليْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي هَذَا الكِتَابِ وَمَنْ بَلغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَليْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَل مِنْهُ وَليْسَ مَعَهُ شَيْءٌ؛ وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِل صَدَقَةَ الجَذَعَةِ، وَليْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَل مَعَهَا شَاتَيْنِ اسْتَيْسَرَتَا لهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الحِقَّةِ، وَليْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الحِقَّةِ، وَليْسَتْ عِنْدَهُ إلا بِنْتُ لبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ لبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لبُونٍ وَليْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ وَلا تَيْسٌ إلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْن مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ"رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُفَرَّقًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فَجَمَعْتُهُ بِحُرُوفِهِ."
وأما: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ سُفْيَانُ1 بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالمٍ عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ وَلمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلمَّا قُبِضَ عَمِل بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِل شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ابْنَتَا لبُونٍ إلى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ. وَفِي الشِّيَاهِ فِي كُل أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إلى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولى عبد الله بن حازم الواسطي أبو محمد عن ابت سيرين والحكم بن عتيبة وعنه شعبة بن العوام وهشيم قال العلامة الخزرجي: وثقه ابن معين والنسائي والناس إلا في الزهري (ط) .