فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 4102

ج / 5 ص -248- بَابُ صَدَقَةِ الإِبِل

قَال المُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"أَوَّل نِصَابِ الإِبِل خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ التِي لهَا سَنَةٌ، وَدَخَلتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي سِتٍّ وَثَلاثِينَ بِنْتُ لبُونٍ، وَهِيَ التِي لهَا ثَلاثُ سِنِينَ وَدَخَلتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَهِيَ التِي لهَا ثَلاثُ سِنِينَ وَدَخَلتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ التِي لهَا أَرَبْعُ سَنَوَاتٍ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلاثُ بَنَاتِ لبُونٍ، ثُمَّ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَالأَصْل فِيهِ مَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ:"

"بسم الله الرحمن الرحيم: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَل عَلى المُسْلمِينَ التِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سَأَلهَا عَلى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلهَا فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ. فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِل فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ فِي كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لبُونٍ ذَكَرٌ وَليْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لبُونٍ، فَإِذَا بَلغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل، فَإِذَا بَلغَتْ إحْدَى وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لبُونٍ، فَإِذَا بَلغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْل، فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. فَإِنْ زَادَ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ أَقَل مِنْ وَاحِدٍ لمْ يَتَغَيَّرْ الفَرْضُ. وَقَال أَبُو سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ: يَتَغَيَّرُ، فَيَجِبُ ثَلاثُ بَنَاتِ لبُونٍ لقَوْلهِ: فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ وَلمْ يُفَرِّقْ. وَالمَنْصُوصُ هُوَ الأَوَّل، لمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ قَال"أَقْرَأَنِي سَالمٌ نُسْخَةَ كِتَابِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ: فَإِذَا كَانَ إحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ حَتَّى تَبْلغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لبُونٍ"؛ وَلأَنَّهُ وَقَصٌ مَحْدُودٌ فِي الشَّرْعِ، فَلمْ يَتَغَيَّرْ الفَرْضُ بَعْدَهُ بِأَقَل مِنْ وَاحِدَةٍ كَسَائِرِ الأَوْقَاصِ".

الشرح: مَدَارُ نُصُبِ زَكَاةِ المَاشِيَةِ عَلى حَدِيثَيْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم فَالوَجْهُ تَقْدِيمُهُمَا ليُحَال مَا يَأْتِي عَليْهِمَا فَأَمَّا: حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ:

(بسم الله الرحمن الرحيم: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلى المُسْلمِينَ وَاَلتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا وَرَسُولهُ فَمَنْ سُئِلهَا مِنْ المُسْلمِينَ عَلى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمِنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِل فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ فِي كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل، فَإِذَا بَلغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت