فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 4102

ج / 1 ص -140- النَّوْعِ الثَّانِي قَوْلُهُ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ:"وَإِنْ وَجَدَ فِي الْبَلَدِ بَعْضَ الْأَصْنَافِ فَطَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا: يُغَلِّبُ حُكْمَ الْمَكَانِ. وَالثَّانِي: الْأَصْنَافُ"وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي السَّلَمِ:"الْجَارِيَةُ الْحَامِلُ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ"وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلُوا هَذَا؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ وَالْوُجُوهَ تَشْتَرِكُ فِي كَوْنِهَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا زِيَادَةٌ فِي شَرْحِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

مَسْأَلَةٌ:

كُلُّ مسألة:فِيهَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ - رحمه الله - قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ، فَالْجَدِيدُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّ الْقَدِيمَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ، وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا نَحْوَ عِشْرِينَ مسألة:أَوْ أَكْثَرَ، وَقَالُوا: يُفْتَى فِيهَا بِالْقَدِيمِ، وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ الْمِيَاهِ، وَفِي بَابِ الْأَذَانِ، قَالَ الْأَئِمَّةُ: كُلُّ قَوْلَيْنِ قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ، فَالْجَدِيدُ أَصَحُّ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ. مسألة:التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ، الْقَدِيمُ: اسْتِحْبَابُهُ، وَمسألة:التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ، الْقَدِيمُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَةَ هُنَا. وَذَكَرَ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ: أَنَّ الثَّالِثَةَ تَأْتِي فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ. وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّ الْقَدِيمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُفْتَى بِهَا عَلَى الْقَدِيمِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَذَكَرَ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَاتِ، وَمسألة:الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِيمَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ، وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ. وَمسألة:لَمْسِ الْمَحَارِمِ، وَالْقَدِيمُ: لَا يَنْقُضُ. وَمسألة:الْمَاءِ الْجَارِي، الْقَدِيمُ: لَا يَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ. وَمسألة:تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ، الْقَدِيمُ: أَنَّهُ أَفْضَلُ، وَمسألة:وَقْتِ الْمَغْرِبِ. وَالْقَدِيمُ: امْتِدَادُهُ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ. وَمسألة:الْمُنْفَرِدِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، الْقَدِيمُ: جَوَازُهُ. وَمسألة:أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ، الْقَدِيمُ: تَحْرِيمُهُ. وَمسألة:وَطْءِ الْمَحْرَمِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، الْقَدِيمُ: أَنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ. وَمسألة:تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ، الْقَدِيمُ كَرَاهَتُهُ. وَمسألة:شَرْطِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، الْقَدِيمُ: جَوَازُهُ. وَمسألة:اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، الْقَدِيمُ: لَا يُعْتَبَرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت