شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر كفرًا أكبر مخرج من الملة.
-الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفر دون كفر:
فالأول: إذا جحد الحاكم أحقية الحكم بما أنزل الله، أو اعتقد أن الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله، أو أنها مساوية في الفضل لحكم الله ورسوله، أو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو أوجد محاكم وضعية محادة ومعاداة لله ورسوله تحكم بالحكم الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي وغيرها من القوانين الوضعية الأرضية، وكذلك حكام الفرع الذين يحكمون بالسواليف والعرف والعادة والتقاليد وحكايات الآباء والأجداد، فإذا فعل الحاكم ذلك أو اعتقده فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة.
والثاني: العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله.
-تقسيم الدين إلى حقيقة يميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر، وإما ضلال بحسب درجته.
-لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدًا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب.
-اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة.
-الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة، والتوسل ثلاثة أنواع:
أ. مشروع: وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، أو بعمل صالح من المتوسل، أو بدعاء الحي الصالح.
ب. بدعي: وهو التوسل إلى الله بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين، أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم، ونحو ذلك.