الجواب: إن تبين بالأدلة الدامغة والقاطعة بعد إقامة الحجة عليه عناده وسوء قصده؛ فلا يجوز تكلف التأويلات في حقه، بل لابد من الخروج عليه بعد توافر أربعة شروط: (أن تكون الظروف مواتية، والحسابات دقيقة، وأن يملك المسلمون من القوة والحيلة ما يمكنهم من كسر شوكته، وألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر) ، فإن لم تتوافر هذه الشروط يحرم الخروج عليه، والذي يقدر ذلك العلماء الربانيون الراسخون في العلم أصحاب الخبرة والدراية.