فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 47

الجواب: قتال الفتنة: هو القتال غير المشروع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين، وهو ينطبق على الحالات الآتية:

-القتال الناشئ بين المسلمين عن جهل، أو لِهَوى، أو لأي غرض دنيوي، والداخل في هذا النزاع لا يدري من المُحق من المبطل، ويجب الامتناع عن المشاركة في هذا النزاع.

-حالة كون الطائفتين المتصارعتين ظالمتين، ولا تأويل لواحدة منهما.

-هناك حالة ثالثة عبر عنها الكاساني بقوله: (وما روي عن أبي حنيفة أنه إذا وقعت الفتنة بين المسلمين فينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته؛ محمول على وقت خاص وهو ألا يكون إمام يدعوه إلى القتال، وأما إذا كان، فدعاه يفترض عليه الإجابة) [1] .

-ذكر الشوكاني حالة رابعة عن بعضهم هي: القتال في طلب الملك .. أي الصراع غير المشروع على السلطة.

(1) بدائع الصنائع 9/ 545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت