فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 143

حجك )) [رواه البخاري 1789 ومسلم 1180] ، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل الذي قد تلبس بعمرة، جاءه ولم يكن لديه علم عما تلبس به، فإنه قد لبس المخيط وهي: الجبة وتضمخ بطيب وهما من محظورات الإحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا سابق، فانتظر الوحي الذي جاءه به جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أخباره وأقواله وأحكامه التي يقولها ويفعلها من أمر ونهي أو فعل وترك ونحو ذلك إنَّما هي وحي من الله سبحانه وتعالى بل هي من كتاب الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعته في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى، بل أخبر أنَّ من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما يعصي الله جل وعلا، أخرج الشيخان قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله، قال: فقام خصمه الأعرابي الآخر، فقال: صدق يا رسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله، فقال ذلك الأعرابي: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا - يعني أجيرًا يرعى له غنمه - فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، قال: ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنَّما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغدُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) )، فغدا أنيس إليها فرجمها. [رواه البخاري 2696 ومسلم 1698] .

ومن تأمل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي وخصمه فإنّه يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم أحكامًا ليست في القرآن الكريم بنصها، وإنّما هي من النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله جل وعلا، الذي هو يعد من سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قرينة القرآن الكريم من جهة الاحتجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنَّ الغنم والوليدة رد عليه؛ لأنَّها ليست من حكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت