عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ المُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ "
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ المُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةُ : عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ بِبَيَاضِ الْأَرْضِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَبَيْعُ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ