Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ) - صحيح مسلم حديث رقم: 2899
  • 182
  • سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ "

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

    الصبرة: الصبرة : الكُومَة
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ
    حديث رقم: 1428 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2105 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2112 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2281 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2910 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 2911 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 2938 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2939 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2941 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2940 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2943 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2942 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2950 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2954 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2956 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2957 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2959 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2988 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2988 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2992 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2992 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 1450 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2978 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2981 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2982 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ
    حديث رقم: 3007 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ
    حديث رقم: 3008 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ
    حديث رقم: 3062 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1274 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا
    حديث رقم: 1297 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المخابرة والمعاومة
    حديث رقم: 3860 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3861 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3863 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3864 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3900 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 4492 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4493 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4494 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4496 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحاضر للبادي
    حديث رقم: 4497 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وضع الجوائح
    حديث رقم: 4500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر سنين
    حديث رقم: 4517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
    حديث رقم: 4518 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
    حديث رقم: 4520 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الزرع بالطعام
    حديث رقم: 4593 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع السنين
    حديث رقم: 4594 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع السنين
    حديث رقم: 4600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
    حديث رقم: 4601 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
    حديث رقم: 2212 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2214 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 2215 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 2262 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
    حديث رقم: 2272 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 14060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14099 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14112 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14177 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14376 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14577 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14594 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14602 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14603 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14620 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14729 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14732 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14817 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14937 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14949 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14990 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 5061 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5085 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5082 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5090 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5098 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5116 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5283 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا
    حديث رقم: 4475 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4476 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4479 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4518 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4519 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 5931 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5935 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وَضْعُ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 5936 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وَضْعُ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 5939 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ
    حديث رقم: 5955 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ
    حديث رقم: 5956 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 5958 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
    حديث رقم: 5959 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
    حديث رقم: 6036 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ السِّنِينَ
    حديث رقم: 6037 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ السِّنِينَ
    حديث رقم: 6043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
    حديث رقم: 6044 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
    حديث رقم: 1470 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 2216 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2217 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2223 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 20801 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 21354 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22110 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 22757 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ
    حديث رقم: 35525 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بَلَحًا
    حديث رقم: 930 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 871 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ سِنِينَ
    حديث رقم: 4891 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ
    حديث رقم: 5329 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5761 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6890 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6501 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8910 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 9197 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 9231 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 1729 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ
    حديث رقم: 519 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 9907 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9979 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9982 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9990 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9988 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10001 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10015 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 10161 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 580 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 581 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 591 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 621 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2543 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2544 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2545 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2546 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2549 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2621 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2622 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1501 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
    حديث رقم: 1497 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 1499 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
    حديث رقم: 1686 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 1204 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1195 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1881 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مِينَا ، عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1882 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مِينَا ، عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3657 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3670 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ
    حديث رقم: 3924 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3622 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3623 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3632 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3634 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3637 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3651 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3652 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3653 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3664 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3668 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ
    حديث رقم: 3910 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 195 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 199 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 203 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 396 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 143 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الزَّايِ أَبُـو حَنِيفَـةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَبِي أُسَامَةَ ، مَوْلَى عُمَرَ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 350 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْيَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ
    حديث رقم: 2116 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 849 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 646 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 648 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 654 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 657 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 655 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 658 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ
    حديث رقم: 2224 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1076 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 211 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا
    حديث رقم: 1742 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1766 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1793 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1801 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1804 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1805 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1837 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1874 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1987 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2014 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2077 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2087 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2089 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4057 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ
    حديث رقم: 4058 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا
    حديث رقم: 4067 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4068 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4071 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4072 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4073 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4074 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4075 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4078 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، وَعَنْ بَيْعِ
    حديث رقم: 4131 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4132 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4133 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4135 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4134 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4136 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4137 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4138 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4139 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4239 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ
    حديث رقم: 100 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْقَوْلُ فِي التَّعَالِي وَالتَّنَزُّلِ فِيهِ
    حديث رقم: 11039 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 1473 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ وُجُوبِ الْمُنَاصَحَةِ فِيمَا يُرْوَى وَذِكْرِ إِفَادَةِ الطَّلَبَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
    حديث رقم: 118 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 119 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 2253 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 120 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 2262 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1530] قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُمَاثَلَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَمْ يَحْصُلْ تَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الْجَهْلِ وَحُكْمُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الرِّبَوِيَّاتِ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا ببعض حكم)التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.
    المعنى العام:
    أحل الله البيع لحاجة الناس، رغم ما في كثير منه من الغرر والجهالة، وعدم الوضوح التام، وما عساه يقع فيه البائع من أضرار، وما عساه يقع فيه المشتري من خسائر ومفاسد، ليس من السهل على طرفي هذه المعاملة أن يكتشفا كل شيء في سلعتها، مهما حرصًا على ذلك، من أجل هذا نصحهما الشارع بأن يصدقا - ما أمكنهما - ويبينا - ما أمكنهما - ليبارك لهما في بيعهما، لأنهما إن تعمدا الكذب وإخفاء العيوب محقت بركة بيعهما. لا شك أن البيع معاملة مشوبة بالأضرار والأخطار، بقدر ما يترتب عليها من فوائد ومنافع، من هنا أحاطها الشارع الحكيم بكثير من الاحتياطات والأسوار ورفع العقبات، وتنقية ما يخالجها من شوائب، وتسليط الأضواء على ما يداخلها من ظلمات، وفتح نوافذ الهواء النقي ليدفع الهواء الفاسد. فنهي عن أصناف من بيوع كانت متداولة وكثيرة، وشرط شروطًا لبيوع كانت فاسدة، من هذه الشروط: النهي عن بيع السلعة قبل قبضها، بمعنى أن الإنسان إذا اشترى بضاعة ودفع ثمنها، ولم يتسلمها لا يجوز له بيعها حتى يقبضها، لأنه لو باعها قبل قبضها فكأنه باع نقدًا بنقد مع التفاوت بينهما، فإذا اشترى بضاعة بمائة، ولم يتسلمها، وباعها بمائة وخمسين، فكأنه باع المائة التي دفعها بمائة وخمسين قبضها، فكأنه باع ذهبًا بذهب، والبضاعة مرجأة مؤخرة، بعيدة عن البيع والشراء حيث لم يجر عليها قبض وانتقال. وقبض كل مبيع بحسبه، فقبض الدار التخلية من البائع، وخروجها من حيازته إلى حيازة المشتري، وهو ما يطلق عليه وضع اليد، وكذا قبض الأرض الزراعية وغير الزراعية والمصانع ونحو ذلك مما لا ينتقل. أما ما ينتقل من مكان إلى مكان كالطعام والسيارة والماشية والثياب والآلات والأثاث فقبضه نقله من مكان يخص البائع إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وهذا القبض الذي دعا إليه الشارع يرفع كثيرًا من الخلافات والمنازعات، فلو هلكت السلعة بعد قبضها فهي في ذمة المشتري وضمانه ومسئوليته، أما لو هلكت بعد البيع وقبل القبض وقد بيعت ثانيًا كان ذلك مثارًا للمنازعات وتداخل المسئوليات. وإذا كان الحديث قد أكد على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فغير الطعام له حكم الطعام، وما ذكر الطعام إلا لأنه غالب ما كان يباع ويشترى في ذلك الزمان. ومن الاحتياطات التي أمر بها الشارع قبض المكيل كيلاً، والموزون وزنًا، والمعدود عدًا، والمقادير قياسًا، فإنه لا يجوز بيع صنف ربوي بجنسه إلا أن يكون كل منهما معلوم المقدار، وأن تتحقق المساواة بين المتماثلين، فكومة التمر لا يجوز بيعها بما هو معلوم الوزن أو الكيل من التمر، وكذلك المعلوم وزنًا أو كيلاً، لا يجوز بيعه بكومة منه، لأن في ذلك جهالة وغرر ينهى الإسلام عنه حفاظًا على حقوق كل من المتبايعين. واللَّه أعلم. المباحث العربية (من ابتاع طعامًا) أي من اشترى طعامًا، والمراد من الطعام المأكول والمشروب والمتفكه به، أي ما من شأنه ذلك وإن لم يطعم، وما يؤول إلى ذلك. وفي الرواية السادسة والحادية عشرة من اشترى طعامًا. (فلا يبعه حتى يستوفيه) قيل: معناه حتى يستوفي كيله ووزنه ومقداره، وقيل: حتى يقبضه المشتري، ويدخل في حوزته، وإن كان في مكانه، وقيل: حتى ينقله من مكانه، وفي ذلك خلاف يأتي في فقه الحديث. وفي الرواية الثانية والثامنة حتى يقبضه وفي الرواية السابعة جمع بين اللفظين حتى يستوفيه ويقبضه وفي الرواية الثالثة والحادية عشرة حتى يكتاله وفي الرواية الخامسة يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه وفي الرواية السادسة حتى ننقله من مكانه وفي الرواية التاسعة حتى يحولوه وفي الرواية العاشرة حتى يؤووه إلى رحالهم. (وأحسب كل شيء مثله) من كلام ابن عباس، أي وأظن اجتهادًا أن كل مبيع مثل الطعام في ذلك الحكم. وفي الرواية الثانية وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي رواية للبخاري ولا أحسب كل شيء إلا مثله. (قال: فقلت لابن عباس: لم)؟ وعند البخاري: قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟ (ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ) أي مؤخر، ومرجأ بالهمز، وبدونه، ووقع عند بعضهم مرجى بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة، مبالغة في التأخير. والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشتري الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم بدارهم، ما دام الطعام مرجأ ومؤخرًا استلامه، فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط، فأجابه ابن عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلاً، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع هذا الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا، وقبضها، والطعام في يد البائع الأول، فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع بمائة وعشرين دينارًا قبضها من المشتري، فكأن التبايع وقع بين ذهب وذهب، مادام الطعام مرجأ. (فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أي فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا) بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل، ولا وزن، ولا عد، بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. والركبان بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، جمع راكب. وفي الرواية الرابعة عشرة نهي عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر والصبرة بضم الصاد الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة، أي جزافًا. والمعنى لا يعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف. (كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه، حتى يحولوه) أن يبيعوه في مكانه علة الضرب، أي يضربون لبيعهم له في مكانه. وفي الرواية العاشرة يضربون في أن يبيعوه فلفظ في سببية، أي بسبب بيعهم. (أحللت بيع الربا؟) همزة الاستفهام محذوفة، والأصل: أأحللت بيع الربا؟ والاستفهام إنكاري توبيخي، أي ما كان ينبغي أن تحل بيع الربا. (أحللت بيع الصكاك) الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها: لزيد مثلاً، أو لحامله كذا وكذا من طعام وغيره، فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها. (فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس) الحرس بفتحات الحراس، وفي القرآن الكريم {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا} [الجن: 8] والمراد بهم هنا الجند الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته، وتنفيذ أوامره على الرعية. أي فكانوا يأخذون الصكوك المباعة من أيدي الناس الذين يتبايعونها. (نهي عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر) قوله بالكيل المسمى هو مقابل البيع، أي الثمن، أي نهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر مكيل معلوم. فقه الحديث قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك، قال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا، أو عقارًا، أو منقولاً، أو نقدًا، أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع، وقال أبو حنيفة: لا يجوز في أي شيء إلا العقار [وما لا ينقل] وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون، وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون، ويجوز فيما سواهما. قال: أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه. فمذهب عثمان البتي شاذ متروك. اهـ. قال ابن قدامة في المغني: ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجز بيعه حتى يقبضه، ولا أرى بين أهل العلم فيه خلافًا إلا ما حكي عن عثمان البتي، وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين [أي عن أحمد] ونحوه قول مالك بن المنذر. اهـ. وقال عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: النهي الذي ورد في البيع قبل القبض قد وقع على الطعام وغيره، وهو مذهب ابن عباس أيضًا، ولكن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض، لأنها لا تنقل ولا تحول. لكن الشافعي وموافقوه يقولون: إن قبض كل شيء بحسبه. فما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير والثوب، فقبضه بالتناول والحيازة والنقل من يد البائع واختصاصه، وما لا ينقل كالعقار، والأرض، والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان، لا اختصاص للبائع به، وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- من الرواية الثالثة والحادية عشرة من قوله فلا يبعه حتى يكتاله فرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحق، فالاستيفاء عندهم إنما يكون في مكيل أو موزون، ويساعدهم ما رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعًا من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ نهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه. لكن الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة تعمم الطعام، ولا تفرق بين المكيل والجزاف، بل الرواية التاسعة والعاشرة تنص على النهي عن بيع الجزاف حتى يقبضه. وبهذا قال الجمهور.

    2- استدل بعضهم بقوله حتى يحولوه في الرواية التاسعة، وقوله حتى يؤووه إلى رحالهم في الرواية العاشرة بأن المبيع من الطعام جزافًا قبضه النقل والتحويل إلى الرحال، والجمهور أن هذا القيد خرج مخرج الغالب.

    3- استدل بعضهم بقوله في الرواية الثالثة والحادية عشرة حتى يكتاله بأن شرط القبض في المكيل الكيل، وفي الموزون الوزن، فمن اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافًا فقبضه فاسد، ومن اشترى مكايلة وقبضه، ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، أما بيع الصبرة جزافًا فالرواية التاسعة والعاشرة تبيحه مطلقًا، على أن لا يباع ثانية حتى ينقل، وبه قال الجمهور، أي سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم وسواء علم المشتري قدرها أم لم يعلم، وعن مالك التفرقة، فلو علم البائع دون المشتري لم يصح. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافًا، لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. اهـ.
    4- استدل بالرواية الرابعة عشرة على تحريم بيع التمر المجهولة القدر بتمر معلوم القدر، قال النووي: هذا تصريح بتحريم التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات، إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم.
    5- واستدل بالرواية الثانية عشرة على منع بيع الصكوك. قال النووي: وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني منعها، فمن أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته منعها، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني، لا عن الأول، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكًا مستقرًا، وليس هو بمشتر، فلا يمنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. قال القاضي عياض - بعد أن تأوله على هذا النحو - وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه. اهـ. قال النووي: وكذا جاء الحديث مفسرًا في الموطأ أن صكوكًا خرجت للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها. وفي الموطأ ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه... واللَّه أعلم.
    6- ومن الرواية التاسعة والعاشرة، من قوله كانوا يضربون أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن، على ما تقرر في كتب الفقه.
    7- وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك.
    8- استنبط البخاري من النهي عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن، من حديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال، لا تبع ما ليس عندك قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين. أحدهما: أن يقول: أبيعك دارًا معينة - وهي غائبة - فيشبه بيع الغرر، لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها، ثانيها أن يقول: هذه الدار بكذا، على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.
    9- وقد فرع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لو هلك في يد البائع بعد العقد، وقبل القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتي المشتري بالثمن، فهلكت في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتابعه أحمد وإسحق وأبو ثور، وقال بالأول الحنفية والشافعية، والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعامًا، فطلب من يحمله، فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات