عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَالْمُخَابَرَةِ : كَرْيُ الْأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ