• 1413
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَالْمُخَابَرَةِ : كَرْيُ الْأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

    المزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ونحو ذلك
    والمحاقلة: المحاقلة : بيع الحبوب قبل نضجها وهي في سنبلها بالقمح وقيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة. وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما. وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكِه.
    والمخابرة: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    يبدو: بدا : وضح وظهر
    صلاحه: الصلاح : دخول الثمرة مرحلة النضج التام مع خلوها من الآفات
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات