عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ : " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ " قَالَ أَحَدُهُمَا : " وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ ، فِي بَيْعِ الْعَرَايَا "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ : نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ ، فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَكَانَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا مُطْلَقًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ الْمَنْعُ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الثُّنْيَا فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذَا الْمَعْنَى سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ نَجِدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إيضَاحِ حَقِيقَةِ مُرَادِهِ فِي ذَلِكَ