• 196
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

    أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    المزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ونحو ذلك
    والمخابرة: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    والمعاومة: المعاومة : بيع ثمر النخل لعامين أو ثلاث أو أكثر
    والثنيا: الثنيا : استثناء شيء مجهول في عقد البيع يؤدي إلى بطلانه، وفي المزارعة استثناء كيل معلوم أكثر من الثلث أو النصف.
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

    It was narrated that Jabir said:"The Messenger of Allah forbade Muhaqalah, Muzahanah, Mukhabarah, Mu'awamah, and selling with an exception unless it is defined but he gave concession allowing 'Araya

    Telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Hujr], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] dari [Ayyub] dan telah mengabarkan kepada kami [Ziyad bin Ayyub], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Ulayyah], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Ayyub] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah dan mu'awamah (menjual buah yang ada di atas pohon beberapa tahun sebelum nampak buah tersebut) serta pengecualian dan beliau memberikan keringanan dalam hal 'araya

    আলী ইবন হুজর (রহঃ) ও যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (রহঃ) ... জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা’, মুযাবানা', মুখাবারা', মুআওমা এবং সুনিয়া ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরায়া’-এর অনুমতি দিয়েছেন।