• 2164
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، إِلَّا الْعَرَايَا "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ : فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ ، قَالَ : أَمَّا الْمُخَابَرَةُ : فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ : بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

    المخابرة: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    والمحاقلة: المحاقلة : بيع الحبوب قبل نضجها وهي في سنبلها بالقمح وقيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة. وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما. وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكِه.
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ
    حديث رقم: 1428 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2105 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2112 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2281 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2899 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ
    حديث رقم: 2910 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 2911 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 2938 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2940 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2941 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2942 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2943 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2950 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2954 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2956 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2957 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2959 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2988 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2988 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2992 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2992 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 1450 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2978 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2981 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2982 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ
    حديث رقم: 3007 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ
    حديث رقم: 3008 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ
    حديث رقم: 3062 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1274 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا
    حديث رقم: 1297 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المخابرة والمعاومة
    حديث رقم: 3860 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3861 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3863 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3864 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3900 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 4492 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4493 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4494 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
    حديث رقم: 4496 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحاضر للبادي
    حديث رقم: 4497 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وضع الجوائح
    حديث رقم: 4500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الثمر سنين
    حديث رقم: 4517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
    حديث رقم: 4518 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
    حديث رقم: 4520 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الزرع بالطعام
    حديث رقم: 4593 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع السنين
    حديث رقم: 4594 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع السنين
    حديث رقم: 4600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
    حديث رقم: 4601 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
    حديث رقم: 2212 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 2214 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 2215 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 2262 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
    حديث رقم: 2272 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 14060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14099 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14112 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14177 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14376 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14577 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14594 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14602 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14603 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14620 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14729 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14732 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14817 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14937 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14949 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14990 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 5061 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5082 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5085 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5090 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5098 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5116 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 5283 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا
    حديث رقم: 1470 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 2216 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2217 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2223 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4475 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4476 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4479 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4518 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4519 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 5931 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
    حديث رقم: 5935 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وَضْعُ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 5936 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وَضْعُ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 5939 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ
    حديث رقم: 5955 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ
    حديث رقم: 5956 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 5958 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
    حديث رقم: 5959 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
    حديث رقم: 6036 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ السِّنِينَ
    حديث رقم: 6037 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ السِّنِينَ
    حديث رقم: 6043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
    حديث رقم: 6044 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
    حديث رقم: 930 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 871 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ سِنِينَ
    حديث رقم: 519 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 4891 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ
    حديث رقم: 5329 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5761 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6501 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6890 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8910 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 9197 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 9231 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 1729 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ
    حديث رقم: 20801 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 21354 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22110 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 22757 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ
    حديث رقم: 35525 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بَلَحًا
    حديث رقم: 9907 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9979 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9982 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9988 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9990 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10001 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10015 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10161 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 2543 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2544 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2545 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2546 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2549 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2621 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2622 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 580 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 581 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 591 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 621 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1497 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
    حديث رقم: 1499 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
    حديث رقم: 1501 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
    حديث رقم: 1686 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 1204 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1195 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1881 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مِينَا ، عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1882 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مِينَا ، عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3622 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3623 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3632 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3634 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3637 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3651 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3652 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3653 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3657 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3664 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3668 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ
    حديث رقم: 3670 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ
    حديث رقم: 3910 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3924 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 195 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 199 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 203 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 396 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4057 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ
    حديث رقم: 4058 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا
    حديث رقم: 4067 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4068 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4071 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4072 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4073 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4074 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4075 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا
    حديث رقم: 4078 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، وَعَنْ بَيْعِ
    حديث رقم: 4131 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4132 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4133 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4134 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4135 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا
    حديث رقم: 4136 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4137 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4138 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4139 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ
    حديث رقم: 4239 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ
    حديث رقم: 1742 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1766 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1793 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1801 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1804 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1805 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1837 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1874 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1987 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2014 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2077 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2087 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2089 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2116 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 143 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الزَّايِ أَبُـو حَنِيفَـةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَبِي أُسَامَةَ ، مَوْلَى عُمَرَ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 350 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْيَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ
    حديث رقم: 646 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 648 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 654 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 655 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 657 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 658 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ
    حديث رقم: 1473 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ وُجُوبِ الْمُنَاصَحَةِ فِيمَا يُرْوَى وَذِكْرِ إِفَادَةِ الطَّلَبَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
    حديث رقم: 11039 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 211 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا
    حديث رقم: 849 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 2224 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1076 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 100 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْقَوْلُ فِي التَّعَالِي وَالتَّنَزُّلِ فِيهِ
    حديث رقم: 118 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 119 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 120 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 2253 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2262 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2955 ... ورقمه عند عبد الباقي:1536]
    حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ الثَّمَرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا


    قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ يَبْدُو صَلَاحُهَا وَتَصِيرُ طَعَامًا يَطِيبُ أَكْلُهَا .



    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
    المعنى العام:
    البيوع ومبادلة السلعة بالمال، والسلعة بالسلعة، والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت بهم الأرض، وهي ضرورة من ضرورات حياتهم، فقد يملك الواحد شيئًا، أو أشياء، ويحتاج غير ما يملك، ونزل قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] والعرب يتعاملون معاملات شتى، بعضها ربا، وبعضها بيع، وبعضها ليس بيعًا ولا ربًا، فبينت السنة للناس ما نزل إليهم، وميزت البيع من الربا، والبيع الفاسد من البيع الصحيح، وكان الهدف الأساسي من التشريع حماية كل من المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمار لتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان، وهذه الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التي كانت سائدة. وأول هذه القوانين: النهي عن بيع الثمار قبل أن تأمن الآفة، ويبدو صلاحهما وعلامات قرب نضجها من صفرة أو حمرة أو غيرهما، لأنها لو بيعت قبل بدو الصلاح لم يؤمن عليها من الآفة، فتقع الخصومة، فإن تحملها المشتري أكل البائع الثمن دون مقابل. وثانيها: بيع المجهول بالمعلوم، وبيع الثمار على شجرها تخمينًا لمقاديرها بمقادير معلومة من نفس هذه الثمار جافة على الأرض. ولما كانت حياة القوم تقوم على النخل وثمره إلى حد كبير، وكان بعضهم يملك تمرًا ويحتاج رطبًا، وبعضهم يملك رطبًا ويحتاج تمرًا رخص لهم في بيع ثمر النخل على نخله تخمينًا لمقداره بقدر معين من التمر. وثالث هذه القوانين: النهي عن بيع الزرع في سنبله بكيل معلوم من القمح، ونهي عن كراء الأرض مقابل جزء مما يخرج منها، ونهي عن بيع ثمر الشجر عامين أو أكثر، لأنه بيع مجهول وغير مملوك للبائع، كما نهي عن استثناء المجهول من قدر مجهول، فإن جهالة أحد العوضين يفسد البيع. وهكذا تحاول الشريعة الإسلامية أن تغلق أبواب الشر والغرر والخداع، وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة والتوازن بين الحقوق. المباحث العربية (نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) قال أهل اللغة: الثمر بفتح الثاء والميم جمع ثمرة، كخشب جمع خشبة، وجمع الجمع ثمر بضم الثاء والميم، وجمع جمع الجمع أثمار. والثمر حمل الشجر مطلقًا، نخل أو غيره كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والخوخ، وأما التمر بالتاء المثناة فثمرة النخل في حالة معينة، كالزبيب للكرم. وبدو الصلاح - بضم الدال وتشديد الواو - ظهوره، قال النووي: وقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا. والواو مفتوحة، والفعل منصوب بحتى، ومثله يزهو في الرواية الثانية. يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر أو اصفر. قال الخطابي: هكذا يروى حتى يزهو قال: والصواب حتى يزهى والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل صلاحها من الآفة. اهـ. وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهي كما أن منهم من أنكر يزهو وقال الجوهري: الزهو - بفتح الزاي - وأهل الحجاز يضمونها - وهو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل: ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زهوًا، وأزهى لغة. قال النووي: هذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. اهـ. وفي رواية للبخاري عن أنس حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار وفي رواية قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وفي رواية للنسائي قيل يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمر وظاهره أن هذا التفسير مرفوع. وفي الرواية الثالثة عطف على حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة وهما متلازمان غالبًا، ولذا جاء في ملحق الرواية الرابعة تفسير ابن عمر لبدو الصلاح بذهاب العاهة، أي يأمن العاهة، كما جاء في الرواية الثانية. وهي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده. وقد فسرت حالة بدو صلاح ثمر النخل في الرواية السابعة بقوله حتى يأكل منه (صاحبه) أو يؤكل (أي يصلح للأكل) وحتى يوزن. قال: فقلت. ما يوزن؟ قال الرجل عنده حتى يحرز بضم الياء وفتح الزاء، بينهما حاء ساكنة، أي يخرص ويقدر، قال النووي: ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء على الزاي، وهو تصحيف. اهـ. وهذه أوصاف لازمة لبدو الصلاح غالبًا، ومثلها قوله في الرواية الثانية وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، كما عبر عن هذه الحالة في الرواية الخامسة بقوله حتى يطيب وعبر عنها في الرواية الثانية والثلاثين بقوله حتى تشقه والهاء فيه بدل من الحاء في تشقح بضم التاء وسكون الشين وكسر القاف فيهما، وقد فسر الراوي الإشقاه والإشقاح بالاحمرار والاصفرار، والمراد تغير اللون يسيرًا إلى الحمرة أو الصفرة أو غيرهما، وليس المراد حقيقة الحمرة والصفرة وكمالهما، هذا. وبدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فيبدو صلاح التين بأن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود، بدو صلاحه أن ينحو أسوده إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض، مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد، ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم، وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما الموز فقيل: إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى ينزع. وهكذا، والعرف في ذلك مشهور. وليست هذه الحالة مانعة للآفة، فقد تحصل الآفة بعدها، ولكنها الحالة التي يغلب عندها أمن الآفة، وليس استحالتها. وسيأتي في فقه الحديث حكمة هذا التشريع. (نهي البائع والمبتاع) أي والمشتري، كما صرح به في الرواية الثانية، أي نهي البائع عن الإقدام على بيع ثمرته قبل بدو صلاحها، لئلا يعرض نفسه لأكل مال الغير، لو تلفت الثمرة، ونهي المشتري عن أن يقدم على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، لئلا يعرض ماله للضياع، لو تلفت الثمرة، وقد نهي عن إضاعة المال. وقد وجه النهي إلى المشترين في الرواية الثالثة والثامنة والعاشرة لا تبتاعوا ووجهه إلى البائعين في الرواية الرابعة لا تبيعوا. (عن أبي البختري) قال النووي: هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء، واسمه سعيد بن عمران، من أفاضل أهل الكوفة، قتل سنة ثلاث وثمانين، ورجح النووي توثيقه، ورد تضعيف الحاكم له. (عن بيع النخل) أي عن بيع ثمر النخل، وليس المراد أصول النخل، لأن الأصول تباع، وثمرها على أي حالة تابعة له. (وعن بيع الثمر بالتمر) أي عن بيع ثمر النخل حالة كونه بسرًا أو رطبًا بتمر، وليس المراد أي ثمار، فإن سائر الثمار - غير ثمر النخل - يجوز بيعها بالتمر. وكان هذا النهي قبل الترخيص بالعرية، كما سيأتي. ولذلك ألحقه ابن عمر بحديث زيد بن ثابت رخص في بيع العرايا. (رخص في بيع العرايا) جمع عرية بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء المفتوحة، كمطايا جمع مطية، وضحايا جمع ضحية، مشتقة من التعري، وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان. قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، (أي قام بها التعري) وقال الهروي: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا أتاه وتردد إليه، لأن صاحبها يتردد إليها، وقيل: سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والمراد من العرية هنا النخلة أو النخلات عليها رطب، يحتاج صاحبها تمرًا، أو يحتاج صاحب تمر رطبها، فيخرص ما عليها من رطب - أي يخمن ويقدر، فيقال: فيها الآن من الأوسق كذا، فإذا يبس كان من الأوسق كذا وكذا، فيدفع صاحب التمر تمره على الأرض ويخلي صاحب النخلة بينه وبينها. ولها صور كثيرة يختلف فيها الفقهاء، ستأتي في فقه الحديث. فالمراد من رخص في بيع العرايا أي في بيع ثمرتها، لا في بيع رقبتها، فإن بيع الرقبة لا شيء فيه، والرخصة استثناء من أصل للحاجة. وقد جاء تفسير بعض صورها في الروايات، ففي الرواية الثانية عشرة رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وفي الثالثة عشرة رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا وفي ملحقها والعرية النخلة، تجعل للقوم، فيبيعونها بخرصها تمرًا ويقصد بهذه الصورة أن رطب النخلة يوهب لقوم، وهم يحتاجون التمر، لا يحتاجون الرطب، فيبيعون رطبها على رأسها خرصًا بتمر على الأرض كيلاً. وفي ملحق الرابعة عشرة العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا، بخرصها تمرًا وفي الرواية السادسة عشرة رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا. (بشير بن يسار) قال النووي: بضم الباء وفتح الشين. مدني أنصاري. كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الحديث. (من أهل دارهم) يعني بني حارثة، والمراد من الدار المحلة. (عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر منهم في الرواية التاسعة عشرة رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة. (ذلك الربا - ذلك الزبن) بفتح الزاي وسكون الباء، وهو الدفع. (تلك المزابنة) مفاعلة من الزبن. والمراد منها هنا شراء ثمر النخل على رءوس النخل خرصًا بالتمر على الأرض كيلاً، وهل يلحق الكرم وغيره بالنخل؟ ظاهر الروايات ذلك، وسيأتي في فقه الحديث، وسمي هذا البيع المخصوص بالمزابنة، لما فيه من الغرر الذي يوقع كلاً من المتبايعين في المخاصمة والمدافعة عما يراه حقًا له. (فيما دون خمسة أوسق - أو في خمسة) شك من الراوي. وأوسق جمع وسق بفتح الواو وضمها، ويقال بكسرها، والفتح أفصح، ويقال في الجمع أيضًا: أوساق ووسوق، والوسق في الأصل. ضم الشيء بعضه إلى بعض، وقدره ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وكان كيلاً معروفًا ووزنه يختلف من مكيل إلى مكيل من الحبوب والثمار، وكان كيل الصاع نحو أربع حفنات بحفنات رجل معتدل. (من باع نخلاً قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة وفتح الراء، مبني للمجهول، يقال: أبرت النخل بالفتح والتخفيف آبره أبرًا مثل أكلت اللحم آكله أكلاً، ويقال: أبرت النخل، بالتشديد، أؤبره تأبيرًا، كعلمته أعلمه تعليمًا، وتأبير النخل أن يشق طلع النخلة، ويطرح فيه شيء من طلع ذكر النخل. (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة) المحاقلة فسرها في الرواية الواحدة والثلاثين. ببيع الزرع القائم بالحب كيلاً، وقيل: بيع الطعام في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل، والمنهي عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل: بيع ما في رءوس النخل بالتمر، وقيل: كراء الأرض بالحنطة، أو بكيل طعام أو إدام. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت. اهـ. فعلى المشهور الذي ذكره تكون المحاقلة والمخابرة شيئًا واحدًا. قال النووي: المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى، قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر، وهو الأكار، أي الفلاح. هذا قول الجمهور، وقيل: مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: من الخبرة بضم الخاء، وهي النصيب، وقال ابن الأعرابي: مأخوذة من خيبر، لأن أول هذه المعاملة كان فيها. (وعن المعاومة) فسرها الراوي ببيع السنين، ومعناه أن يبيع ثمر الشجر عامين أو ثلاثة أو أكثر، وسيأتي حكمه في فقه الحديث. (وعن الثنيا) بضم الثاء وسكون النون بعدها ياء، وهي الاستثناء في البيع، كقوله: بعتك هذه الكومة إلا بعضها، وهذه الأشجار إلا بعضها، وسيأتي الحكم في فقه الحديث. فقه الحديث تتعرض هذه الأحاديث إلى ثمان نقاط: بيع الثمار قبل بدو صلاحها - وبيع المزابنة أو بيع الرطب حرصًا بالتمر كيلاً - والترخيص في العرايا - وبيع المحاقلة - وبيع المخابرة - وبيع المعاومة أو بيع السنين - وبيع الثنيا، وبيع النخل بثمره.

    1- أما عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فله حالات: الأولى: بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط قطعها، وهو صحيح عند عامة العلماء، وقال الثوري وابن أبي ليلى بأنه باطل. دليلهما ظاهر العموم في الأحاديث، ودليل عامة العلماء الإجماع، ولأن علة المنع أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج، بل هي معرضة لذلك كثيرًا، فيكون البائع قد أكل مال أخيه، فإذا شرط القطع انتفى هذا الضرر، فلو شرط القطع. ثم لم يقطع فالبيع صحيح، ويلزمه البائع بالقطع. الثانية: بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا، بشرط بقائها على شجرها، وهو باطل عند عامة العلماء، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز. الثالثة: بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا، بدون شرط القطع وبدون شرط الإبقاء، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك أن البيع باطل، لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححوه بشرط القطع للإجماع، فخصصوا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء، فصار الإبقاء كأنه مشروط وإن لم يذكر، فحكمه حكم ما شرط فيه البقاء. وقال أكثر الحنفية إن البيع صحيح ما دام لم يشترط التبقية، وحملوا النهي على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاً، أو أن النهي للتنزيه. الرابعة: بيع الثمار بعد بدو صلاحها. ومذهب الشافعي ومالك وأحمد جواز بيعها مطلقًا، سواء شرط القطع، أو شرط التبقية، أو لم يشترط، لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، إذا لم يكن من جنسها، ولأن الغالب فيها السلامة، بخلاف ما قبل الصلاح. وقال أبو حنيفة: إن شرط إبقاءها على شجرها لم يصح البيع، وإن لم يشترط إبقاءها صح هذا. ثم قال النووي: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقًا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ، لأن ذلك هو العادة فيها. ثم قال: ومذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد -وتؤيدهم روايتنا الثانية- قال: وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرًا أو ذرة أو ما في معناهما، مما ترى حباته، جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه، الجديد أنه لا يصح، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز، تبعًا للأرض، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا، وهكذا حكم البقول في الأرض، لا يجوز بيعها في الأرض، دون الأرض إلا بشرط القطع. قال: وفروع المسألة كثيرة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف في قوله حتى يبدو صلاحها هل المراد به جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ الأول قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا، والثاني قول أحمد، وعنه رواية كالرابع، والثالث قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح، لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار، من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة، وبزهو الشجرة، مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفي به، لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحديقة أو أكثرها، وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة، ليطول زمن التفكه بها.

    2-وأما بيع المزابنة: فقد عبر عنه في الرواية التاسعة والعاشرة ببيع التمر بالتمر، وفسرها في الرواية الحادية عشرة بقوله والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر وفي الرواية السادسة عشرة نهي عن بيع الثمر بالتمر، وقال: تلك المزابنة وفي الرواية التاسعة عشرة نهي عن المزابنة -الثمر بالتمر وفي الرواية الواحدة والعشرين نهي عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً وفي الرواية الثانية والعشرين نهي عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً وفي الرواية الثالثة والعشرين والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاًً، وبيع الزبيب بالعنب كيلاً، وعن كل ثمر بخرصه وفي الرواية الرابعة والعشرين والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر، بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي وفي الرواية الخامسة والعشرين أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلاً بتمر كيلاً، وإن كانت كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام وفي الرواية الثانية والثلاثين والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. ولا خلاف في أن بيع الرطب على النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلاً مزابنة، والخلاف بين العلماء في إلحاق غيرهما من الثمار بهما، فقيل: تختص المزابنة بهما، والجمهور على الإلحاق، أما الشافعي فيلحق بذلك كل بيع مجهول بمجهول وكل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، وقال عن مثل الصورة الواردة في الرواية الرابعة والعشرين، ومعناها خرص ما على رءوس النخل، ثم تقديره بكيل محدد، ثم الالتزام بالنقص وأخذ الزيادة، قال: إنها من قبيل القمار، وليس من قبيل المزابنة، والتحقيق أنها قمار ومزابنة. ومن صور المزابنة على هذا بيع الزرع بالحنطة كيلاً. وأما مالك فقد ألحق بهما كل شيء من الجزاف، لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنده ما يدخله من القمار والغرر، فنظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة، وكل ما يباع مثلاً بمثل لا يجوز فيه كيل بجزاف، ولا جزاف بجزاف. وتفرع عن هذه المسألة مسائل: منها بيع الرطب على رءوس النخل برطب على الأرض، أو على رءوس نخل أخرى، فأجازه ابن خيران من الشافعية، ومنعه الاصطرخي، وصححه جماعة، وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز، إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحق. ومنها بيع العنب على الكرم خرصًا بالتمر على الأرض كيلاً، وهو جائز. وبيع الرطب والعنب على أصولهما خرصًا بالدرهم والدينار، وهو جائز أيضًا.

    3- والظاهر أن العرايا من قبيل المزابنة، لكنها مستثناة منها، رخص بها للحاجة، وقيل: إن العرايا ليست بيعًا، وليست من المزابنة أصلاً، وإنما هي هدية، لكن الروايات الكثيرة التي تعبر عنها ببيع العرايا لا تساعد هذا القول، بل تعارضه وترفضه. وللعرايا صور يختلف العلماء في حكمها. منها: (أ) أنها نخلة أو نخل، عليها رطب، توهب لمساكين، أي يوهب رطبها لمساكين، وليس أصولها، فيحتاج هؤلاء المساكين إلى التمر، لا يستطيعون أن ينتظروا حتى يصير الرطب تمرًا ولا يحبون أن يأكلوا رطبًا، فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل خرصًا بتمر عاجل كيلاً. (ب) النخلة أو النخلات في بستان لرجل يوهب رطبها لمحتاجين -وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب البستان دخولهم، ويتضرر منهم، فيعرض على الموهوب له أن يبيعه، بخرص رطبه تمرًا، ليدفع الضرر بدخولهم، فرخص له في ذلك، أو يتأذى الموهوب له، فيعرض على الواهب أن يشتري منه الرطب بتمر، فيقبل. اشترط مالك في جواز هذه الصورة أن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعي في الشرط الأخير، فقال: يشترط التقابض. كما اشترط مالك في هذه المعاملة أن تكون مع الواهب خاصة، مالك أصول النخل، ورخص بها لما يلحقه من الضرر، وقصر العارية المرخص بها على هذه الصورة، وأجازها الشافعي للمالك ولغيره، كما أجاز الصور الأخرى. (ج) أن يقول الرجل لصاحب بستان: بعني رطب هذه النخلات بخرصها، فيخمن ما عليها، ويقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يسلم نفس المقدار تمرًا، ويسلم البائع النخلات. وهذه الصورة أجازها الشافعي في حدود أقل من خمسة أوسق، وفي الخمسة أوسق نفسها خلاف. (د) أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة، يبيتها لنفسه أو لعياله، وهي التي يعفي له عن خرصها في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول من التمر أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. وهذه الصورة أجازها الشافعي في أقل من خمسة أوسق. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله، ولا يسلم ذلك له، ثم يبدو له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له الشرع أن يحتبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرًا، وحمله على ذلك عموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقب باستثناء العرايا في حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. وقال بعض الحنفية: العرية العطية، فلا تطلق إلا على الهبة، ورد بأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعًا على صور أخرى. ثم إن حملهم الرخصة على الهبة بعيد، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع، لا في الهبة، ثم إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق، فما دونها، والهبة لا تتقيد. وحكى الطحاوي عن بعض الحنفية أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرًا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل، كان ذلك مستثنى، وكان رخصة. وقال الطحاوي: معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به، ويعطي بدله، ولا يكون في حكم من أخلف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة. اهـ ولا يخفى أن هذه التعسفات لا تغني شيئًا، فإن الذي رخص في العرية هو الذي نهي عن بيع الثمر بالتمر، في لفظ واحد، من رواية جماعة من الصحابة. قال المحققون: الشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة، وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي، وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية، ويمنع غيرها، وأما من عمل بها كلها، ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه. وحكي عن الشافعي تقييد العرية الجائزة بالمساكين، وأنكر الغزالي نقل ذلك عن الشافعي، واعتبر الحنابلة هذا القيد مضمومًا إلى القيد الذي اعتبره مالك. فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع، أو لحاجة المشتري إلى الرطب. والله أعلم.
    4- وأما بيع المحاقلة فقد سبق ما قيل في المراد منه في المباحث العربية، وعلى أنه بيع الزرع بالطعام قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رطب الزرع بيابسه بعد القطع، مع إمكان المماثلة، فالجمهور لا يجيزون شيئًا من ذلك بجنسه، لا متفاضلاً، ولا متماثلاً. وأجاز أبو حنيفة بيع الزرع الرطب -كالذرة اللين- بالحب اليابس.
    5- وأما بيع المخابرة وقد قلنا إنها قريبة من المزارعة، وأنها المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، فسنعرض له في الباب الآتي، إن شاء الله.
    6- وأما بيع المعاومة أو بيع السنين. فقد قال النووي: هو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر، وبيع معدوم، وبيع مجهول غير مقدور على تسليمه، وغير مملوك للعاقد.
    7- وأما بيع الثنيا والاستثناء من المجموع، كبعتك هذه الثياب إلا بعضها؛ فقد قال النووي: لا يصح البيع، لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو بعتك هذه الشجرة إلا ربعها، أو بعتك بألف إلا درهمًا، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، والله أعلم.
    8- ويؤخذ من حديث بيع النخل بثمره، روايتنا السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين جواز تأبير النخل وغيره من الثمار. قال النووي: وقد أجمعوا على جوازه. قال: وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل، المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة؟ من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المشتري، بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين، وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع، وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق، وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده، فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث، وفي غيرها بمفهومه: وهو دليل الخطاب، وهو حجة عندهم، وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة. واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع، ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل، منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث. ثم قال: وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلاً، وتأولاً الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد، للاختصاص والانتفاع، لا للملك، كما يقال: جل الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع، لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع، فيصح، لأنه يكون قد باع شيئين، العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز. قالا: ويشترط الاحتراز من الربا. قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير، لم يجز بيعها بذهب. وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور، لإطلاق الحديث، قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن. ثم قال: وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية، وعليه ثيابه، لم تدخل في البيع، بل تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، لأنه مال في الجملة، وقال بعض أصحابنا: تدخل، وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره، لظاهر هذا الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. والله أعلم

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً ‏.‏

    Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Mukhabara and Muhaqala, and Muzabana, and the sale of the fruit until it is fit for eating, and its sale but with dirham and dinar. Exception is made in case of 'araya. Ata' said:Jabir explained (these terms) for us. As for Mukhabara it is this that a wasteland is given by a person to another and he makes an investment in it and then gets a share in the produce. According to him (Jabir), Muzabana is the sell of fresh dates on the tree for dry dates with a measure, and Muhaqala in agriculture implies that one should sell the standing crop for grains with a measure

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Handlali] telah mengabarkan kepada kami [Makhlad bin Yazid Al Jazari] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku ['Atha`] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang jual beli mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, melarang menjual buah hingga layak untuk dimakan, dan melarang membeli melainkan dengan dinar atau dirham kecuali jual beli 'araya. 'Atha` berkata; "Jabir menjelaskan kepada kami, bahwa Mukhabarah adalah menyewakan tanah gersang dengan hasil tanaman dari tanah tersebut, Muzabanah ialah jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, Muhaqalah ialah jual beli tanaman yang masih di pohon dengan biji-bijian yang ditakar

    Bize İshâk b. İbrâhîm el-Hanzalî rivayet etti. (Dediki): Bize Mahled b. Yezîd el-Cezerî haber verdi. (Dediki): Bize İbni Cüreyc rivayet etti. (Dediki): Bana Atâ', Câbir b. Abdillâh'dan naklen haber verdiki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), muhabere, muhâkale ve müzâbeneden, bir de olgunlaşıncaya kadar meyveyi satmaktan nehî buyurmuşlar. Ariyyeler müstesna gümüşle altından başka bir şeyle satış yapılmazmış. Atâ', demiş ki: Câbir bize tefsirde bulunarak şunları söyledi: Muhabere, boş tarlayı sahibinin birine vermesi, alanın da ona sarfiyatta bulunması, sonra sahibinin meyveden (bir miktar) almasıdır. Câbir müzâbenenin, hurmalıktaki taze hurmayı kuru hurma mukabilinde ölçekle satmak olduğunu söyledi. Ekinde yapılan bunun gibi bir şeydir; sahibi başağındaki ekini ölçekle sat

    مخلد بن یزید جزری نے ہمیں خبر دی ، کہا : ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی ، انہوں نے کہا : مجھے عطاء نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ ، محاقلہ ، مزابنہ اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی فروخت کرنے سے منع فرمایا اور ( حکم دیا کہ پھلوں اور اجناس کی ) صرف درہم و دینار ہی سے بیع کی جائے ، سوائے عرایا کے ۔ عطاء نے کہا : حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا : مخابرہ سے مراد وہ چٹیل زمین ہے جو ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے تو وہ اس میں خرچ کرے ، پھر وہ ( زمین دینے والا ) اس کی پیداوار میں سے حصہ لے ۔ اور ان کا خیال ہے کہ مزابنہ سے مراد کھجور پر لگی ہوئی تازہ کھجور کی خشک کھجور ( کی معینہ مقدار ) کے عوض بیع ہے اور محاقلہ یہ ہے کہ آدمی کھڑی فصل کو ماپے ہوئے غلے کے عوض بیچ دے

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী (রহঃ) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারাহ, মুহাকালাহ, মুযাবানাহ এবং খাওয়ার যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময়েই কেবল ফল বিক্রি করা যাবে, কিন্তু আরায়া প্রক্রিয়াটি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ- এতে ফলের বদলে ফল বিক্রয় চলবে)। আতা (রহঃ) বলেনঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ ধরণগুলো সম্পর্কে জাবির (রাযিঃ) আমাদেরকে খুলে বলেছেনঃ মুখাবারাহ হলোঃ এক ব্যক্তিকে শস্যহীন শুন্য ক্ষেত প্রদান করা হয়। এরপর সে তাতে ফসল উৎপন্ন করে তারপর মালিক উৎপন্ন ফসলে অংশগ্রহণ করে। আর মুযাবানাহ্ হলো- গাছের মাথায় থাকা তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাপ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকালাহ ফসলের মধ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্ষেতের বিদ্যমান শস্যকে অনুমানে পরিমাপ করে ঘরে রাখা শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭৬৬, ইসলামিক সেন্টার)