• 1679
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

    الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ،
    حديث رقم: 364 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة
    حديث رقم: 568 في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
    حديث رقم: 572 في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
    حديث رقم: 2061 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة
    حديث رقم: 2062 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المنابذة
    حديث رقم: 5505 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب اشتمال الصماء
    حديث رقم: 5507 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد
    حديث رقم: 1408 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
    حديث رقم: 1986 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
    حديث رقم: 2860 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 3614 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ
    حديث رقم: 1294 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
    حديث رقم: 1758 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد
    حديث رقم: 562 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المواقيت النهي عن الصلاة بعد الصبح
    حديث رقم: 4478 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الملامسة
    حديث رقم: 4482 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 4486 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 1243 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 1247 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 2165 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 3557 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 525 في موطأ مالك كِتَابُ الْقُرْآنِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 675 في موطأ مالك كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالدَّهْرِ
    حديث رقم: 848 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
    حديث رقم: 1373 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 1667 في موطأ مالك كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 1211 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ
    حديث رقم: 8754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8768 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9395 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9761 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9952 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9992 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10033 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10171 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10233 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10631 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1568 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1569 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1567 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1575 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 2331 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3667 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ
    حديث رقم: 5065 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5517 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1528 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ
    حديث رقم: 2748 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 5918 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 5922 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5926 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 9423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 20993 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 21808 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 24697 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَا كُرِهَ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 960 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1764 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4354 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 4752 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9125 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 116 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 7084 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ
    حديث رقم: 7623 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ
    حديث رقم: 7628 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ
    حديث رقم: 14493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 14495 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
    حديث رقم: 2985 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4069 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4070 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4084 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4129 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5534 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5761 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 5839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْمَأْمُومِ يَتَنَقَّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي بَيْتِهِ ، وَالْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 7956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
    حديث رقم: 10186 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10187 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 583 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1533 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2576 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ
    حديث رقم: 1154 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3665 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 4864 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ
    حديث رقم: 167 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
    حديث رقم: 229 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3376 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : هُوَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ بْنِ رَحَضَةَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ خُزَاعِيِّ بْنِ هِلَالِ بْنِ ذَكْوَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ سُلَيْمٍ ، يُكْنَى : أَبَا عَمْرٍو الذَّكْوَانِيَّ ، مَاتَ بِشَمْشَاطَ ، وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ ، قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَقَالَ : إِنَّهُ طَيِّبُ الْقَلْبِ خَبِيثُ اللِّسَانِ ، لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِسَيْفِهِ لَمَّا هَجَاهُ فَلَمْ يَقُصَّهُ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى عَنْهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَالْمَقْبُرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، اسْتَوْهَبَ مِنْ حَسَّانَ جِنَايَتَهُ ، فَوَهَبَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَيْرَحَاءَ ، وَسِيرِينَ أَمَةً قِبْطِيَّةً ، فَوَلَدَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ
    حديث رقم: 660 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 747 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 996 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 57 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 60 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 985 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 1408 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 321 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
    حديث رقم: 1145 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ السَّحُورِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
    حديث رقم: 5990 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6446 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ , فِيهَا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1154 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ
    حديث رقم: 2332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 3949 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3954 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 3956 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
    حديث رقم: 217 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 9153 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 638 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 259 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 49 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخُو حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيِّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ , قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حُمَيْدًا الْأَعْرَجَ فَوَثَّقَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَخُوهُ أَخُوهُ وَضَعَّفَهُ
    حديث رقم: 1043 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 202 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ
    حديث رقم: 4773 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3345 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1511] قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسَخِهِمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ نَافِعٍ قَالَ وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ نَافِعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْكُتُبِ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِهِ وَلِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ فِي تَأْوِيلِ الْمُلَامَسَةِ أَحَدُهَا تَأْوِيلُ الشافعى)وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْمِسَهُ الْمُسْتَامُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ بِعْتُكَهُ هُوَ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لَمْسُكَ مَقَامَ نَظَرِكَ وَلَا خِيَارَ لَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا فَيَقُولُ إِذَا لَمَسْتَهُ فَهُوَ مَبِيعٌ لَكَ وَالثَّالِثُ أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى يَمَسُّهُ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أَوْجُهٌ أَيْضًا أَحَدُهَا أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ النَّبْذِ بَيْعًا وَهُوَ تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ فَإِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ انْقَطَعَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ وَالثَّالِثُ الْمُرَادُ نَبْذُ الْحَصَاةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ انشاء اللَّهُ تَعَالَى فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ وَهَذَا الْبَيْعُ باطل للغرر

    [1511] مَالك عَن مُحَمَّد بن يحيى فِي نُسْخَة عَن نَافِع عَن مُحَمَّد وَهُوَ غلط

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
    المعنى العام:
    شاء الله تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان في الخدمات العامة، وفي العلاقات التجارية، وفي المعاملات المالية، وسيلة من وسائل الترابط، وربما كان هذا فرقًا واضحًا بين الإنسان والحيوان، وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين، تراعي العدالة والنصفة، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل. وفي مجال البيع والشراء، وقد ملك البعض مالاً، وملك البعض متاعًا، وكل من الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره، بحكم الطبيعة البشرية التي قال الله عنها: {وتأكلون التراث أكلاً لما * وتحبون المال حبًا جمًا} [الفجر: 19، 20] ولما كان الأمر كذلك في هذا المجال قال جل شأنه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فكان شرط التراضي بين المتعاملين شرطًا أساسيًا، لكنه قد يحتاج أحد الطرفين المعاملة احتياجًا يجعل الرضا حتمًا وإرغامًا، وقد يعلم الطرف الثاني حاجة الطرف الأول، فيتعسف ويتحكم، وقد ينطوي هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضرارًا مستترًا، ومن أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم لا ضرر ولا ضرار فشرطت الشريعة في البيع صيغة الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلومًا كيلاً أو وزنًا أو مقياسًا، وأن يكون معلوم العين والصفة، وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار، ومعلوم الحلول والأجل، وأن يخلو كل من المتبادلين من الجهالة والغرر خلوًا يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته. لقد كانت الجاهلية تبايع في ممتلكاتها مبايعات فيها غبن وخداع، فنهى الإسلام عنها. من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع في الظلمة، لا يراها ولا يفحصها المشتري، أو ملفوفة مطوية يجهل المشتري حقيقة داخلها، أو كانوا يطرحون السلعة أمامهم، ويطرح المشتري الثمن، دون فحص أو عبارة بيع وشراء، بل كانوا يبيعون ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلاً حين يقذفون بالحصاة على الأثواب، وأحيانًا يبيعون ما في بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرًا تكون أم أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحيانًا يبيعون جنين الجنين يبيعون مجهولاً من مجهول. كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع، حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل، أو إلى استغلال البعض للبعض والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. المباحث العربية (نهى عن الملامسة) في كتب اللغة: لمسه يلمسه، من باب ضرب ونصر، مسه بيده، فاللمس باليد، والمس بأي جزء من البشرة، وقيل: اللمس كالمس مطلقًا، وهو إدراك بظاهر البشرة، والملامسة هنا المماسة باليد. وفي المراد من الملامسة المنهي عنها هنا ثلاث صور، أو ثلاثة أوجه، أو ثلاثة تأويلات. أحدها: تأويل الشافعي، وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المشتري، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. اهـ. وقد جاء هذا التأويل في الرواية الثانية بلفظ أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل أي بغير فحص، وغير دراية بالثوب فيكون في البيع جهالة بالمبيع. وفسرها أبو سعيد في الرواية الثالثة بقوله والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك أي لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية، ففي ذلك جهالة المشتري للمبيع، وفسرت الملامسة عند أبي عوانة بأن يتبايع القوم السلع، لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها. وفسرت عند النسائي بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا. وفسرت عند أحمد بلفظ والملامسة أن يلمس بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع وقوله ولا يقلبه بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام وبضم الباء وفتح القاف وتشديد اللام. وكلها تفسيرات متقاربة تجمع على أن علة المنع والنهي الجهالة من حيث عدم النظر وعدم التقليب، واشتراط نفي الخيار. التأويل الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا، كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك. وعلة النهي على هذا التأويل انعدام الصيغة في عقد البيع. التأويل الثالث: أن يبيعه شيئًا على أنه متى مسه لزمه البيع، ولا خيار له، وعلة النهي على هذا التأويل شرط في خيار المجلس وغيره. وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطل، وكان سائغًا في الجاهلية. (والمنابذة) في كتب اللغة، نبذك الشيء طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك أو عام، يقال، نبذ الشيء إذا رماه وأبعده، وفي القرآن {فنبذوه وراء ظهورهم} [آل عمران: 187] وفي مفردات الراغب: أصل النبذ طرح ما لا يعتد به. وفسر الراوي المنابذة في الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي الرواية الثالثة بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض. فعلة النهي كعلة النهي عن الملامسة، الجهالة، وانعدام صيغة البيع في العقد، وقطع الخيار. وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتي في الرواية الرابعة، والصحيح أنه غيره. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق كلها أن تفسير المنابذة والملامسة من الحديث المرفوع، وقيل: التفسير من الصحابي، وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري [روايتنا الثالثة]. (نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين) بكسر اللام اسم هيئة، ولم يوضح هنا اللبستين ما هما؟ ووضح إحداهما في رواية للبخاري بقوله أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه وبين الثنتين عند أحمد، فقال أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب، يرفع طرفيه على عاتقيه يقال: احتبى بالثوب إذا أداره على ساقيه وظهره، وكانوا لقلة مالهم كثيرًا ما كانوا يلبسون ثوبًا واحدًا، يستخدمونه إزارًا ورداء في وقت واحد، فكان بعضهم يعني بالنصف الأسفل، فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شيء، وكان بعضهم يعني بالنصف الأعلى فيغطي عاتقيه، ويعرض عورته للكشف، فنهوا عن ذلك وتلك. وعلمهم صلى الله عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد، فلفه حول وسطه، يستر عورته، ثم أخذ طرفه فألقاه من الأمام على كتفه الأيمن، ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى، وأخذ الطرف الثاني، فألقاه من الأمام على كتفه الأيسر، ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنى، ثم جمع الطرفين فعقدهما على صدره ففي هذا الوضع ستر للعورة، وستر لجزء من العاتق أو المنكب، مع تمكن الثوب من الجسم، بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. (نهى عن بيع الحصاة) أي عن بيع الشيء بواسطة الحصاة. قال النووي: في بيع الحصاة ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التي أرميها، فعلة النهي الجهالة والغرر. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة، فعلة النهي إبطال شرط خيار المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع لك بكذا. فعلة النهي انعدام الصيغة في عقد البيع. وكل هذه بيوع جاهلية. (وعن بيع الغرر) في كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرًا وغرورًا، وغرة بكسر الغين، وغررًا محركة، فهو مغرور وغرير، خدعه وأطمعه بالباطل، والغرر محركة هو الخطر، وفيه الحديث نهي عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، وعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص. (نهي عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل، يقال: حبلت المرأة من باب فرح حبلاً، فهي حابلة وحبلى، ونساء حبليات وحبالى. واختلف في هذه الصفة، أعامة للإناث؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات، والحمل لغيرهن، ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا في حديث نهي عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل ذي ظفر. والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب. وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أو بيع نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى، بمعنى بيع الجنين، وهو في بطن أمه أو قبل أن تحمله أمه أو بيع جنين الجنين، وعلى أي حال فهو بيع مجهول العين، ومجهول الأجل، وغير مقدور على تسليمه ويضاف إلى ذلك في حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم، وكذلك بيع الجنين قبل أن تحمل الدابة، هو بيع معدوم. (كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر، وكذلك التفسير الآتي، والجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير، ذكرًا كان أو أنثى، أي يتبايعون لحم الجزور، وهو في بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة، وفي رواية البخاري كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. (وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت) أي فيباع حمل النتاج الذي هو حمل، أي جنين الجنين قبل أن يولد الأول، وتنتج بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية على هيئة المبني للمجهول لكنه مبني للمعلوم، والناقة فاعل، وهذا من الأفعال النادرة في صياغتها. فقه الحديث هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام، وكانت شائعة في الجاهلية. بيع الملامسة، وهو باطل بصوره الثلاث التي ذكرناها. وبيع المنابذة، وهو باطل أيضًا. وبيع الحصاة، وهو باطل أيضًا. وكذلك بيع حبل الحبلة. وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة في المبيع، أو الجهالة الكبيرة في الأجل، أو خلو البيع من عقده، أو إبطال شرط الخيار، أعني خيار المجلس الذي شرعه الإسلام، وقد يكون في بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل. وأهم العلل في هذه البيوع علة تحقق الغرر، ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست عطفًا مغايرًا خامسًا، لكنه عطف عام على خاص، وستأتي بيوع أخرى منهي عنها، والأساس الإضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهما جميعًا، أو بمصلحة المجتمع. نعم. لا يكاد يخلو بيع من غرر، لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أو الضرورة، وهناك الكثير الذي لا يغتفر ولذلك يقول النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة، كبيع العبد الآبق - أي الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم، والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في بطن الدابة، وبيع الصبرة - أي الكومة - مبهمة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة. كالجهل بأساس الدار عند شرائها، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإن البيع صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، واللبن تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن رؤيته وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة، وإن لم ير حشوها، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون تسعة وعشرين يومًا. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في كمية استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة في المطعم المفتوح - مع جهالة قدر المشروب - والمأكول - لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، وبيع الطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل بيع الغرر، من اختلاف العلماء، في صحة البيع فيها وفساده مبني على تقديرهم لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير، فيجعله كلا غرر، فيصحح البيع، وبعضهم يراه غير حقير، فيبطل البيع. ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفعل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اهـ. وعسب الفحل الذي ذكره النووي هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان، وعسبه لقاحه الأنثى، وأكثر العلماء على تحريم الأجرة على ذلك، لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وحديث النهي عنه رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي وأبو داود في البيوع. وقد استدل بعض العلماء بقوله في الرواية الثانية ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه وبقوله في الرواية الثالثة من غير نظر على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعي في الجديد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحكي هنا عن مالك والشافعي أيضًا، وعن مالك: يصح إن وصفه، وإلا فلا، وهو قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحق وأبي ثور وأهل الظاهر. واستدل به أيضًا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقًا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب، لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار، وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، وعلى تفاصيل عندهم أيضًا. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات