عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : " يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا ، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا ، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ ، قَالَ عَمْرٌو : إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ