• 601
  • عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

    عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ سُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ كَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ : وَضْعِ الْجَوَائِحِ وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أتْرُكْ وَضَعِ الْجَوَائِحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ كَانَ كَلَامٌ قَبْلَ وَضَعِ الْجَوَائِحِ لَمْ أَحْفَظْهُ

    السنين: بيع السنين : أن يبيع ثمر نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا فإنه يبيع شيئا لا وجود له حال العقد‏
    الجوائح: الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات